28 يناير 2023 م
07 رجب 1444 هــ
English
تختص المحكمة الجنائية بالفصل في جميع المسائل التي يتوقف عليها الحكم في الدعوى الجنائية، المرفوعة أمامها، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
إذا كان الحكم في الدعوى الجنائية يتوقف على نتيجة الفصل في دعوى جنائية أخرى، وجب وقف الأولى حتى يتم الفصل في الأخرى.
إذا كان الحكم في الدعوى الجنائية يتوقف على الفصل في مسألة من مسائل الأحوال الشخصية، جاز للمحكمة الجنائية أن توقف الدعوى وتحدد للمتهم أو المجني عليه أو المدعي بالحقوق المدنية، أجلا لرفع المسألة المذكورة إلى الجهة القضائية المختصة.ولا يمنع وقف الدعوى من اتخاذ الإجراءات أو التحقيقات الضرورية أو المستعجلة.
إذا انقضى الأجل المشار إليه في المادة السابقة، ولم ترفع الدعوى إلى الجهة القضائية المختصة، يجوز للمحكمة أن تعدل عن وقف الدعوى وتفصل فيها، كما يجوز لها أن تحدد للخصم أجلا آخر إذا رأت أن هناك أسباباً مقبولة تبرر ذلك.
تتبع المحاكم الجنائية في المسائل غير الجنائية التي تفصل فيها، تبعاً للدعوى الجنائية، طرق الإثبات المقررة في القانون الخاص بتلك المسائل.