04 فبراير 2023 م
14 رجب 1444 هــ
English
للنيابة العامة، أن تأمر بالإفراج المؤقت عن المتهم المحبوس احتياطيا سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب المتهم.
يجوز تعليق الإفراج المؤقت، عن المتهم، على تقديم كفالة في غير الأحوال التي يكون فيها واجباً حتماً.ويقدر عضو النيابة العامة أو القاضي، حسب الأحوال، مبلغ الكفالة.ويخصص هذا المبلغ ليكون جزاءً لتخلف المتهم عن الحضور في أي إجراء من إجراءات التحقيق أو الدعوى وضمان عدم التهرب من تنفيذ الحكم، والقيام بكافة الواجبات الأخرى التي تفرض عليه.
يدفع مبلغ الكفالة من المتهم، أو من غيره، في خزانة المحكمة أو النيابة العامة، حسب الأحوال.ويجوز أن يقبل من أي شخص ملئ التعهد بدفع المبلغ المقدر للكفالة إذا أخل المتهم بشرط من شروط الإفراج، ويؤخذ عليه التعهد بذلك في محضر التحقيق أو بتقرير في قلم كتاب النيابة، ويكون للمحضر أو التقرير قوة السند التنفيذي.
إذا تخلف المتهم، بغير عذر مقبول، عن تنفيذ أحد الالتزامات المفروضة عليه في الفقرة الثالثة من المادة (120) من هذا القانون يصبح مبلغ الكفالة ملكاً للدولة بغير حاجة إلى حكم بذلك.ويرد مبلغ الكفالة بأكمله، إذا صدر في الدعوى أمر بألا وجه لإقامتها أو حكم بالبراءة أو نفذت الالتزامات المشار إليها في الفقرة السابقة.
لا يمنع الأمر الصادر بالإفراج، عضو النيابة العامة، من إصدار أمر جديد بالقبض على المتهم أو حبسه احتياطيا إذا قويت الأدلة ضده أو أخل بالواجبات المفروضة عليه أو جدت ظروف تستدعي اتخاذ هذا الإجراء.
إذا أحيل المتهم إلى المحكمة يكون الإفراج عنه إن كان محبوسا احتياطياً أو حبسه إن كان مفرجا عنه من اختصاص المحكمة المحال إليها.وفي حالة الحكم بعدم الاختصاص تكون المحكمة التي أصدرت الحكم هي المختصة بالنظر في طلب الإفراج أو الحبس إلى أن ترفع الدعوى إلى المحكمة المختصة.
لا يجوز للمجني عليه الحضور عند النظر في تجديد حبس المتهم احتياطياً.