04 فبراير 2023 م
14 رجب 1444 هــ
English
لعضو النيابة العامة أن يصدر، حسب الأحوال، أمراً بتكليف المتهم بالحضور في ميعاد معين، أو بالقبض عليه وإحضاره.ويجب أن يشتمل كل أمر على اسم المتهم ولقبه ومهنته ومحل إقامته والتهمة المنسوبة إليه وتاريخ الأمر واسم عضو النيابة العامة وتوقيعه والختم الرسمي للنيابة التي يعمل بها، ويشمل أمر القبض والإحضار تكليف رجال السلطة العامة بالقبض على المتهم وإحضاره أمام عضو النيابة العامة بالقوة إذا رفض الحضور طوعاً في الحال.وتعلن الأوامر إلى المتهم بمعرفة رجال السلطة العامة، وتسلم له صورة منها.
إذا لم يحضر المتهم بعد تكليفه بالحضور دون عذر مقبول، أو إذا خيف هربه، أو إذا لم يكن له محل إقامة معروف في قطر، أو كانت الجريمة في حالة تلبس، جاز لعضو النيابة العامة أن يصدر أمراً بالقبض عليه وإحضاره ولو كانت الجريمة مما لا يجوز فيها حبس المتهم احتياطيا.
تكون الأوامر التي يصدرها عضو النيابة العامة نافذة في إقليم دولة قطر. ولا يجوز تنفيذ أوامر القبض والإحضار بعد مضي ستة أشهر من تاريخ صدورها، ما لم يجددها عضو النيابة العامة لمدة أو لمدد أخرى مماثلة.
يجب على عضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم المقبوض عليه فورا، وإذا تعذر ذلك يودع أحد الأماكن المخصصة للحبس إلى حين استجوابه، ويجب ألا تزيد مدة إيداعه على أربع وعشرين ساعة، فإذا مضت هذه المدة وجب على القائم على إدارة ذلك المكان إرساله إلى النيابة العامة وعليها أن تستجوبه خلال أربع وعشرين ساعة وإلا أمرت بإخلاء سبيله.
إذا قبض على المتهم خارج دائرة النيابة العامة التي يجري التحقيق فيها يرسل إلى النيابة العامة بالجهة التي قبض عليه فيها، وعليها أن تتحقق من شخصيته وتحيطه علما بالتهمة المنسوبة إليه وتدون أقواله في شأنها، وتثبت ذلك في محضر يرسل والمتهم إلى النيابة العامة المختصة.
إذا اعترض المتهم على نقله، أو كانت حالته الصحية لا تسمح بالنقل، يخطر عضو النيابة المحقق بذلك، وعليه أن يصدر أمره فوراً بالإجراء المناسب الواجب اتباعه.