04 فبراير 2023 م
14 رجب 1444 هــ
English
إذا اقتضى التحقيق الاستعانة بخبير، وجب على عضو النيابة العامة أن يصدر أمراً بندبه يحدد فيه المهمة التي يكلف بها، ويجب أن يحلف الخبير يميناً، أمام عضو النيابة العامة، بأن يؤدي مهمته بالأمانة والصدق، وذلك ما لم يكن قد أدى اليمين عند تعيينه في وظيفته.
لعضو النيابة العامة أن يحضر وقت مباشرة الخبير مهمته، ويجوز للخبير أن يؤدي مهمته بغير حضور المتهم.
يحدد عضو النيابة العامة للخبير ميعاداً لتقديم تقريره كتابة، وله أن يستبدل به خبيراً آخر إذا لم يقدم تقريره في الميعاد المحدد، أو إذا اقتضى التحقيق ذلك.ولعضو النيابة العامة والمتهم والمجني عليه مناقشة الخبير في تقريره وسماع أقواله كشاهد بشأنه.
للمتهم وللمجني عليه رد الخبير، إذا وجدت أسباب قوية تدعو لذلك، ويقدم طلب الرد إلى النيابة العامة، ويجب أن تبين فيه أسباب الرد، وعلى النيابة العامة الفصل فيه خلال ثلاثة أيام من يوم تقديمه.ويترتب على تقديم هذا الطلب عدم استمرار الخبير في عمله إلا في حالة الاستعجال وبأمر من عضو النيابة العامة.
للمتهم وللمجني عليه أن يستعين بخبير استشاري، ويطلب تمكينه من الاطلاع على الأوراق، وسائر ما سبق تقديمه للخبير المعين من قبل النيابة العامة، على ألا يترتب على ذلك تأخير السير في الدعوى.