28 يناير 2023 م
07 رجب 1444 هــ
English
يسمع عضو النيابة العامة من يرى لزوم سماعه من الشهود عن الوقائع التي تثبت أو تؤدي إلى ثبوت الجريمة وظروفها وإسنادها إلى المتهم أو براءته منها.ويسمع الشهود الذين يطلب المتهم والمجني عليه سماعهم ما لم ير عدم جدوى سماعهم.
يُكلف عضو النيابة العامة الشهود، الذين يقرر سماعهم، بالحضور بواسطة رجال السلطة العامة.وله أن يسمع شهادة أي شاهد يحضر من تلقاء نفسه، وفي هذه الحالة يُثبت ذلك في المحضر.
يسمع عضو النيابة العامة كل شاهد على انفراد، وله أن يواجه الشهود بعضهم ببعض وبالمتهم.
يطلب عضو النيابة العامة من كل شاهد أن يبين اسمه ولقبه وسنه ومهنته ومحل إقامته وعلاقته بالمتهم أو المجني عليه، ويتثبت من شخصيته.ويجب على الشاهد الذي أتم السادسة عشرة من عمره أن يحلف قبل أداء الشهادة يميناً بأن يشهد بالحق كل الحق ولا شىء غير الحق، ويكون الحلف حسب الأوضاع الخاصة بديانته. ويجوز سماع من لم يتم السن المذكورة على سبيل الاستدلال بغير يمين.وتدون البيانات وشهادات الشهود وإجراءات سماعهم في المحضر بغير كشط أو تحشير، ولا يعتمد أي تصحيح أو شطب إلا إذا صدق عليه عضو النيابة العامة والكاتب والشاهد إذا تعلق الأمر بشهادته.ويضع كل من عضو النيابة العامة والكاتب إمضاءه على الشهادة وكذلك الشاهد، بعد تلاوتها عليه وإقراره بأنه مصر عليها، فإن امتنع أو لم يستطع وضع إمضائه أو ختمه أو بصمته، أثبت ذلك في المحضر مع ذكر الأسباب التي يبديها.
لا يجوز رد الشهود لأي سبب من الأسباب.
عند الانتهاء من سماع أقوال الشاهد يجوز للمتهم أو المجني عليه إبداء ملاحظاتهما عليها، ولهما أن يطلبا من عضو النيابة العامة سماع أقوال الشاهد عن أمور أخرى لم يبينها.ولعضو النيابة العامة، دائما، أن يرفض توجيه أي سؤال للشاهد يكون غير متعلق بالدعوى أو يكون في صيغته مساس بالغير، وعليه أن يمنع عن الشاهد كل فعل أو قول أو إشارة تؤدي إلى اضطراب أفكاره أو تخويفه.
يجوز أن يمتنع عن أداء الشهادة ضد المتهم أصوله وفروعه وأقاربه وأصهاره إلى الدرجة الثانية، وزوجه ولو بعد انقضاء رابطة الزوجية، وذلك ما لم تكن الجريمة قد وقعت على الشاهد أو زوجه أو أحد أقاربه أو أصهاره إلى الدرجة الثانية، أو إذا كان هو المبلغ عنها، أو إذا لم تكن هناك أدلة إثبات أخرى.
تسرى فيما يختص بمنع الشاهد من أداء الشهادة أو إعفائه من أدائها القواعد المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية.
يجب على كل من دعى للحضور أمام النيابة العامة لتأدية الشهادة أن يحضر بناءً على الطلب المحرر إليه، وإلا جاز للنيابة العامة أن تصدر أمراً بضبطه وإحضاره.
إذا كان الشاهد مريضا أو لديه ما يمنعه من الحضور، تسمع شهادته في محل وجوده، فإذا انتقل عضو النيابة العامة لسماع شهادته وتبين له عدم صحة العذر يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة (179) من قانون العقوبات.
يقدر عضو النيابة العامة، بناء على طلب الشهود، المصاريف والتعويضات التي يستحقونها بسبب حضورهم لأداء الشهادة.