04 فبراير 2023 م
14 رجب 1444 هــ
English
ينتقل عضو النيابة العامة، إلى أي مكان، ليثبت حالة الأشخاص والأماكن والأشياء المتعلقة بالجريمة وكل ما يلزم إثبات حالته كلما اقتضت مصلحة التحقيق ذلك.
تفتيش المنازل عمل من أعمال التحقيق، لا يجوز إلا بإذن كتابي من النيابة العامة بناءً على تحريات تكشف أن حائز المسكن أو المقيم فيه ارتكب جناية أو جنحة أو اشترك في ارتكابها أو وجدت قرائن تدل على أنه حائز لأشياء تتعلق بالجريمة.ويجوز أن ينصرف الإذن إلى كل مسكن يحوزه المتهم أو يقيم فيه ولو بصفة غير دائمة.ويكون التفتيش لضبط الأشياء المستعملة في ارتكاب الجريمة أو التي وقعت عليها أو نتجت عنها، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة.ويكون التفتيش في حضور المتهم أو من ينيبه كلما أمكن ذلك.ولعضو النيابة العامة أن يفتش المتهم، ولا يجوز له تفتيش غير المتهم أو مسكن غير المتهم، إلا إذا اتضح من أمارات قوية أنه حائز لأشياء تفيد في كشف الحقيقة.
مع مراعاة أحكام تفتيش المساكن المنصوص عليها في هذا القانون يتعين مراعاة الضوابط التالية:1- تحدد النيابة العامة في إذن التفتيش أجزاء المسكن التي ينصرف إليها الإذن وما إذا كان يشمل كامل المسكن وملحقاته أو أجزاء محددة منه.2- يكون تفتيش أجزاء المسكن المخصصة للنساء بمعرفة أنثى، طبقاً لما هو مقرر في المادتين (48)، (55) من هذا القانون.3- احترام القيم الدينية والعادات والتقاليد السائدة في المجتمع.
يجوز لعضو النيابة العامة، بأمر كتابي من النائب العام، أن يضبط لدى مكتب البريد جميع الخطابات والرسائل، والمطبوعات، والطرود، والبرقيات، وأن يراقب المحادثات السلكية واللاسلكية، وأن يسجل ما يجري في مكان خاص متى كان لذلك فائدة في كشف الحقيقة في جناية من الجنايات التالية:1- الجنايات الموجهة ضد أمن الدولة الخارجي أو الداخلي.2- الجنايات المنصوص عليها في قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الخطرة وتنظيم استعمالها والاتجار فيها.3- الجنايات المنصوص عليها في قانون الأسلحة والذخائر والمتفجرات.ويكون الضبط أو المراقبة أو التسجيل في غير الحالات المشار إليها، بأمر من أحد قضاة المحكمة الابتدائية المختصة.وفي جميع الأحوال يجب أن يكون الأمر لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة ما دامت مبررات هذا الإجراء قائمة.
لعضو النيابة العامة، وحده، أن يطلع على الخطابات والرسائل والأوراق والتسجيلات المضبوطة على أن يتم هذا إن أمكن بحضور المتهم أو الحائز لها أو المرسلة إليه وتدون ملاحظاتهم عليها وله، حسب ما يظهر من الفحص، أن يأمر بضم تلك المضبوطات إلى ملف الدعوى أو بردها إلى من كان حائزاً لها أو من كانت مرسلة إليه.
لا يجوز لعضو النيابة العامة أن يضبط لدى محامي المتهم أو الخبير الاستشاري الأوراق والمستندات التي سلمها المتهم لأيهما لأداء المهمة التي عهد إليه بها ولا المراسلات المتبادلة بينهما في الدعوى، ما لم تكن هي جسم الجريمة أو كان أي منهما مساهماً في الجريمة، كما لا يجوز تسجيل المحادثات التي تتم بين المتهم ومحاميه أو الخبير الاستشاري.
لعضو النيابة العامة أن يأمر الحائز لشىء يرى ضبطه أو الاطلاع عليه بتقديمه، ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة (179) من قانون العقوبات كل من يخالف ذلك الأمر، إلا إذا كان في حالة من الأحوال التي يخوله القانون فيها الامتناع عن تقديمه.
تبلغ الخطابات والرسائل والبرقيات وغيرها المضبوطة إلى المتهم أو المرسل إليه، أو تعطى له صورة منها، في أقرب وقت، إلا إذا كان في ذلك إضرارٌ بسير التحقيق.ولكل شخص يدعى حقا في الأشياء المضبوطة أن يطلب إلى عضو النيابة العامة تسليمها إليه. وله في حالة الرفض أن يتظلم إلى النائب العام.
الأشياء التي تضبط يتبع نحوها حكم المادة (58) من هذا القانون.
للنائب العام، أو من يقوم مقامه، في حالة قيام دلائل قوية على أن مرتكب أياً من الجرائم المنصوص عليها في المادتين (293)، (330) من قانون العقوبات، قد استخدم في ارتكابها جهاز هاتفي أو أي جهاز اتصال آخر، أن يأمر، بناء على شكوى المجني عليه في هذه الجريمة، بوضع الجهاز تحت الرقابة لمدة لا تزيد على ثلاثين يوما قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة ما دامت مبررات هذا الإجراء ما زالت قائمة.