04 فبراير 2023 م
14 رجب 1444 هــ
English
تباشر النيابة العامة التحقيق في الجنايات وما ترى التحقيق فيه من الجنح.
يصطحب عضو النيابة العامة في التحقيق أحد كُتابْ النيابة العامة لتحرير المحاضر اللازمة ويجوز له، عند الضرورة، أن يكلف غيره بذلك بعد تحليفه يميناً بأن يؤدي مهمته بالصدق والأمانة، ويوقع عُضو النيابة العامة والكاتب على كل صفحة من هذه المحاضر، وتحفظ المحاضر مع باقي الأوراق في قلم كتاب النيابة العامة.ولعضو النيابة العامة أن يثبت بنفسه كل ما تقتضيه الضرورة من إجراءات التحقيق قبل حضور الكاتب.
للمتهم ومحاميه والمجني عليه والمدعي بالحقوق المدنية أن يحضروا جميع إجراءات التحقيق، وعلى عضو النيابة العامة إخطارهم باليوم والمكان الذي تباشر فيه إجراءات التحقيق.ولعضو النيابة العامة أن يجري التحقيق في غيبتهم، متى رأى ضرورة ذلك أو في حالة الاستعجال، لاظهار الحقيقة، وبمجرد انتهاء تلك الضرورة أو الاستعجال يبيح لهم الاطلاع على التحقيق.
للمتهم أو محاميه وللمجني عليه وللمدعي بالحقوق المدنية أن يقدموا إلى عضو النيابة العامة الدفوع والطلبات التي يرى كل منهم تقديمها، وفيما عدا ذلك لا يجوز لهم الكلام إلا إذا أذن عضو النيابة العامة، فإذا لم يأذن وجب إثبات ذلك في المحضر.
للمتهم أو محاميه وللمجني عليه وللمدعي بالحقوق المدنية أن يحصلوا على نفقتهم، أثناء التحقيق، على صور من الأوراق أيا كانت، إلا إذا اقتضت مصلحة التحقيق غير ذلك، أو كان التحقيق حاصلاً في غير حضورهم بناءً على قرار صادر بذلك.
لعضو النيابة العامة أن يندب أحد مأموري الضبط القضائي للقيام بعمل أو أكثر من أعمال التحقيق عدا استجواب المتهم، ويكون له في حدود ندبه كل السلطات المخولة لمن ندبه.ومع ذلك يجوز للمندوب أن يجري أي عمل آخر من أعمال التحقيق، عدا استجواب المتهم، في الأحوال التي يخشى فيها فوات الوقت متى كان ذلك متصلا بالعمل المندوب له ولازماً في كشف الحقيقة.
يصدر أمر الندب للتحقيق كتابة، من عضو النيابة العامة المختص، إلى مأمور الضبط القضائي المختص مؤرخاً وموقعاً عليه ممن أصدره. وإذا كان الأمر متعلقاً بالتفتيش يحدد فيه مدة لسريانه وأن يتم تنفيذه مرة واحدة، وإذا لم ينفذ قبل انتهاء مدته جاز تجديده ما دامت مبررات إصداره قائمة.
لعضو النيابة العامة إذا اقتضت مصلحة التحقيق اتخاذ إجراء في جهة تقع خارج دائرة اختصاصه أن ينتقل لمباشرته، وله أن يطلب من النيابة التي يقع بدائرة اختصاصها هذا الإجراء أن تقوم به.
يجب على عضو النيابة العامة في جميع الأحوال التي يطلب فيها من نيابة أخرى القيام ببعض التحقيقات أن يبين بمذكرة المسائل المطلوب تحقيقها والإجراءات المطلوب اتخاذها. ولهذه النيابة أن تجرى أي عمل آخر من أعمال التحقيق وأن تستجوب المتهم في الأحوال التي يخشى فيها فوات الوقت متى كان ذلك متصلا بالعمل المطلوب منها إجراؤه ولازما في كشف الحقيقة.
يجري التحقيق باللغة العربية، ويسمع عضو النيابة العامة أقوال الخصوم أو الشهود الذين يجهلونها بواسطة مترجم بعد أن يحلف يمينا بأن يؤدي مهمته بالصدق والأمانة.وإذا قدمت مستندات أو أوراق بلغة غير العربية، يندب عضو النيابة العامة مترجماً يؤدي اليمين على النحو المبين في الفقرة السابقة.
تعتبر إجراءات التحقيق ذاتها والنتائج التي تسفر عنها من الأسرار، ويجب على أعضاء النيابة العامة وأعوانهم من الكتاب والخبراء وغيرهم ممن يتصلون بالتحقيق أو يحضرونه بسبب وظيفتهم أو مهنتهم عدم إفشائها، ويعاقب من يخالف ذلك بالعقوبة المقررة، في قانون العقوبات، لجريمة إفشاء الأسرار.