04 فبراير 2023 م
14 رجب 1444 هــ
English
لا يجوز القبض على أي شخص أو حبسه إلا بأمر من السلطات المختصة بذلك، وفي الأحوال المقررة قانوناً، كما تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان ولا يجوز إيذاؤه بدنيا أو معنوياويجب على مأمور الضبط القضائي أن ينبه المتهم إلى حقه في الصمت وفي الاتصال بمن يرى.
لمأمور الضبط القضائي في أحوال التلبس بالجنايات أو بالجنح التي يعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ستة أشهر، أن يأمر بالقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه.وإذا لم يكن المتهم حاضراً، في الأحوال المبينة في الفقرة السابقة، جاز لمأمور الضبط القضائي أن يصدر أمراً بضبطه وإحضاره ويثبت ذلك في المحضر.
إذا وجدت دلائل كافية، في غير الأحوال المبينة في المادة السابقة، على اتهام شخص بارتكاب جناية أو شروع فيها أو جنحة سرقة أو احتيال أو مقاومة رجال السلطة العامة بالقوة أو بالعنف جاز لمأمور الضبط القضائي أن يتخذ الإجراءات التحفظية المناسبة وأن يطلب فوراً من النيابة العامة أن تصدر أمراً بالقبض عليه.وفي جميع الأحوال، يجوز أن تنفذ أوامر الضبط والإحضار والإجراءات التحفظية بواسطة رجال السلطة العامة.
يجب على مأمور الضبط القضائي أن يسمع أقوال المتهم فور القبض عليه، وإذا قامت دلائل كافية على الاتهام يعرضه في مدى أربع وعشرين ساعة على النيابة العامة المختصة.ويجب على النيابة العامة أن تستجوب المتهم خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ عرضه عليها، ثم تأمر بإطلاق سراحه أو حبسه احتياطياً.
لكل من شاهد الجاني متلبساً بجناية أو جنحة، معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ستة أشهر، أن يسلمه إلى أقرب رجال السلطة العامة دون حاجة إلى أمر بضبطه.
لرجال السلطة العامة في الجرائم المتلبس بها، التي يجوز الحكم فيها بالحبس مدة تزيد على ستة أشهر، أن يحضروا المتهم ويسلموه إلى أقرب مأمور ضبط قضائي.
إذا كانت الجريمة المتلبس بها يتوقف رفع الدعوى الجنائية عنها على شكوى، فلا يجوز القبض على المتهم إلا إذا صرح بالشكوى من يملك تقديمها.