04 فبراير 2023 م
14 رجب 1444 هــ
English
للمحكمة إذا وقعت أفعال خارج الجلسة من شأنها الإخلال بأوامرها، أو بالاحترام الواجب لها أو التأثير في قضائها أو في الشهود، وكان ذلك في صدد دعوى منظورة أمامها، أن تحرك الدعوى الجنائية ضد المتهم، وتحكم فيها بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم.
مع مراعاة أحكام قانون المحاماة للمحكمة إذا وقعت جنحة أو مخالفة في الجلسة، أن تقيم الدعوى على المتهم في الحال، وتحكم فيها بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم، ويكون حكمها نافذاً، ولو حصل استئنافه، إذا كانت الجريمة جنحة شهادة الزور أو جنحة تعد على هيئة المحكمة أو على أحد العاملين بها.ولا يتوقف رفع الدعوى، في هذه الحالة، على شكوى أو طلب إذا كانت الجريمة من الجرائم التي يتطلب القانون لرفعها تقديم شكوى أو طلب.وإذا لم تقم المحكمة الدعوى قبل انتهاء الجلسة، يكون تحريكها وفقاً للإجراءات العادية.وإذا وقعت جناية، يصدر رئيس المحكمة أمراً بإحالة المتهم إلى النيابة العامة.وفي جميع الأحوال، يحرر رئيس المحكمة محضراً ويأمر بالقبض على المتهم طبقا لأحكام هذا القانون.