28 يناير 2023 م
07 رجب 1444 هــ
English
لا يجوز تحريك الدعوى الجنائية إلا بناء على شكوى من المجني عليه أو من يقوم مقامه في الجرائم المنصوص عليها في المواد:(293)، (308)، (309)، (323/ 1)، (324)، (325/ 1)، (326)، (329)، (330)، (331)، (332)، (333)، (357)، (389/ 1)، (393/ 1)، (394)، (395)، من قانون العقوبات، وكذلك في الجرائم الأخرى التي ينص عليها القانون.وتقدم الشكوى شفاهة أو كتابة من المجني عليه أو وكيله الخاص إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي.ويجوز في حالة الجريمة المتلبس بها أن تقدم الشكوى إلى من يكون حاضراً من رجال السلطة العامة.
إذا تعدد المجني عليهم، في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة، يكفى أن تقدم الشكوى من أحدهم.وإذا تعدد المتهمون وكانت الشكوى مقدمة ضد أحدهم تعتبر أنها مقدمة ضد الباقين.
إذا كان المجني عليه، في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون، لم يتم ست عشرة سنة كاملة أو كان مصاباً بعاهة في عقله، تقدم الشكوى ممن له الولاية عليه.وإذا كانت الجريمة واقعة على المال، تقدم الشكوى من الوصي أو القيم.وإذا كان المجني عليه شخصاً معنوياً تقدم الشكوى من ممثله القانوني أو من يفوضه في ذلك.
تقوم النيابة العامة مقام المجني عليه إذا تعارضت مصلحته مع مصلحة من يمثله، أو لم يكن له من يمثله.
لا تقبل الشكوى بعد ثلاثين يوماً من يوم علم المجني عليه بالجريمة وبمرتكبها، أو من يوم علم من يقوم مقامه، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
ينقضي الحق في الشكوى بوفاة المجني عليه، وإذا حدثت الوفاة بعد تقديم الشكوى فلا تؤثر على سير الدعوى.
لا يجوز تحريك الدعوى الجنائية أو اتخاذ أي إجراء فيها في الجرائم المنصوص عليها في المادتين (166/1)، (327) من قانون العقوبات، إلا بناءً على طلب كتابي يقدم من الوزير المختص، أو الممثل القانوني للهيئات أو المؤسسات العامة أو الأجهزة الحكومية الأخرى، إلى النيابة العامة خلال ثلاثة أشهر من يوم علم مقدم الطلب بالجريمة وبمرتكبها.
لمن قدم الشكوى أو الطلب أن يتنازل، في أي وقت، إلى أن يصدر في الدعوى حكم بات.ويشترط فيمن يقدم التنازل، ما يشترط في مقدم الشكوى أو الطلب.وفي حالة تعدد مقدمي الشكوى، لا ينتج التنازل أثره إلا إذا صدر منهم جميعاً.والتنازل بالنسبة لأحد المتهمين يعد تنازلا بالنسبة للباقين.وتنقضي الدعوى الجنائية بالتنازل.وإذا توفي الشاكي فلا ينتقل حقه في التنازل إلى ورثته.