04 فبراير 2023 م
14 رجب 1444 هــ
English
يعمل بأحكام قانون الإجراءات الجنائية المرفق بهذا القانون.
يلغى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم (15) لسنة 1971 المشار إليه.
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويعمل به في الأول من أكتوبر عام 2004، ويُنشر في الجريدة الرسمية.