27 مارس 2023 م
06 رمضان 1444 هــ
English
لا يجوز لمن انتهت خدمته من الوزراء، الترشيح لعضوية مجلس الشورى خلال السنوات الخمس التالية لتركه المنصب أو العمل بأحكام الدستور الدائم، أيهما أطول، إلا بإذن خاص من الأمير.
تسري على من يعين بدرجة وزير الأحكام المنصوص عليها في الفصلين الثالث والسادس من هذا القانون.
يصدر مجلس الوزراء القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.