27 يناير 2023 م
06 رجب 1444 هــ
English
تنتهي خدمة الوزير لأحد الأسباب الآتية:1- إعادة تشكيل مجلس الوزراء كلياً أو جزئياً. 2- الوفاة. 3- قبول الاستقالة. 4- الإعفاء من المنصب.
يستحق الوزير عند نهاية خدمته مكافأة عن كامل مدة خدمته الوزارية بمعدل راتب إثني عشر شهراً عن كل سنة، بشرط ألا تقل مدة شغله للمنصب عن سنتين، ويجوز التجاوز عن هذا الشرط لأسباب يقدرها الأمير.ويعتبر الراتب الأساسي للوزير أساساً لحساب هذه المكافأة. وفي حالة انتهاء الخدمة بسبب الإعفاء من المنصب وفقاً للبند (4) من المادة السابقة، يجوز الحرمان من المكافأة، كلها أو بعضها، بقرار من الأمير.
يستحق الوزير عند انتهاء خدمته، معاشاً شهرياً يعادل راتبه الأساسي، مع مراعاة ما يلي: 1- في حالة الوفاة، يصرف المعاش للمستحقين عنه. 2- في حالة الاستقالة، يشترط لاستحقاق المعاش، أن يكون قد قضى في المنصب سنتين كاملتين على الأقل.3- في حالة الإعفاء من المنصب، يجوز الحرمان من المعاش، كله أو بعضه، بقرار من الأمير.
إذا انتهت خدمة الوزير، ولم تتوافر بشأنه شروط استحقاق المعاش وفقاً لأحكام هذا القانون، وكانت له مدة خدمة سابقة في إحدى الجهات الخاضعة لأحكام قانون التقاعد والمعاشات، استحق معاشاً عن تلك المدة، على أن يلتزم بسداد جميع الاشتراكات المستحقة عليه، وفقاً لأحكام ذلك القانون.