02 فبراير 2023 م
12 رجب 1444 هــ
English
بالإضافة إلى الواجبات المنصوص عليها في الدستور والقانون، يجب على الوزير: 1- أداء مهام منصبه بالأمانة والشرف. 2- تنفيذ التعليمات والتوجيهات التي تصدر إليه من الأمير أو رئيس مجلس الوزراء في حدود القانون.3- استهداف الصالح العام وإنكار المصالح الذاتية.
بالإضافة إلى المحظورات المنصوص عليها في القانون، يحظر على الوزير:1- مخالفة أحكام الدستور والقانون.2- استغلال النفوذ للحصول على فائدة أو ميزة ذاتية لنفسه أو لغيره. 3- إفشاء الأسرار التي يطلع عليها بحكم منصبه ولو بعد انتهاء خدمته. 4- التدخل في شؤون العدالة بطريق مباشر أو غير مباشر. 5- التدخل في العمليات الانتخابية أو إجراءاتها بأي صورة من الصور بقصد التأثير في نتيجتها. 6- ممارسة النشاط التجاري إذا كان متعارضاً مع طبيعة العمل الذي يقوم به.