31 مارس 2023 م
10 رمضان 1444 هــ
English
يستحق الوزراء المخصصات الشهرية والمزايا والمكافآت التي يصدر بتحديدها قرار أميري.
تحدد إجازات الوزراء ومددها وشروطها بقرار من مجلس الوزراء.
يكون سفر الوزراء في المهام الرسمية خارج الدولة بقرار من مجلس الوزراء، ويكون السفر في حالات الاستعجال بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
يستحق الوزير الموفد في مهمة رسمية خارج الدولة المخصصات المالية وبدل التمثيل على النحو الذي يحدده القرار الأميري المشار إليه في المادة (5) من هذا القانون.
للأمير أن يعهد إلى أحد الوزراء بالقيام بعمل من يتغيب من الوزراء في إجازة أو مهمة رسمية بالخارج أو عند خلو منصبه.