05 فبراير 2023 م
15 رجب 1444 هــ
English
يكون الحد الأقصى لساعات العمل العادية، ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع وبواقع ثماني ساعات يومياً في جميع أشهر السنة عدا شهر رمضان، فيكون ست وثلاثين ساعة في الأسبوع بواقع ست ساعات يومياً.ولا يحسب ضمن ساعات العمل الوقت الذي يقضيه العامل في الانتقال بين مكان سكنه ومكان العمل.ويجب أن تتخلل ساعات العمل، فترة أو أكثر للصلاة والراحة وتناول الطعام، لا تقل عن ساعة ولا تزيد على ثلاث ساعات، ولا تدخل هذه الفترات في حساب ساعات العمل، ويراعى في تحديد فترة أو فترات الراحة، ألا يشتغل العامل أكثر من خمس ساعات متتالية.ويصدر بتحديد الأعمال التي يجوز فيها استمرار العمل دون توقف لأغراض الراحة، قرار من الوزير.
يجوز تشغيل العمال ساعات إضافية، زيادة على ساعات العمل المحددة في المادة السابقة، على ألا يزيد مجموع ساعات العمل الفعلية في اليوم الواحد على عشر ساعات، إلا إذا كان العمل لازماً لمنع وقوع خسارة جسيمة أو حادث خطير أو لإصلاح أو للتخفيف من أثر ما نشأ عن تلك الخسارة أو ذلك الحادث.وعلى صاحب العمل أن يدفع للعمال عن الساعات الإضافية ما لا يقل عن الأجر الأساسي المستحق عن ساعات العمل العادية، مضافاً إليه زيادة لا تقل عن (25%) من هذا الأجر.كما يدفع للعمال الذين يعملون بين الساعة التاسعة مساءً والثالثة صباحاً الأجر الأساسي المستحق عن ساعات العمل العادية مضافاً إليه زيادة لا تقل عن (50%) من ذلك الأجر وذلك فيما عدا عمال المناوبة.
يمنح العامل راحة أسبوعية مدفوعة الأجر، لا تقل عن أربع وعشرين ساعة متتالية، ويوم الجمعة هو يوم الراحة الأسبوعية العادي لجميع العمال فيما عدا عمال المناوبة، وإذا استدعت ظروف العمل تشغيل العامل في يوم الراحة الأسبوعية، وجب أن يعوض عنه بيوم آخر للراحة وأن يدفع له عن عمله في هذا اليوم ما يدفع له عن يوم الراحة الأسبوعية العادي أو يدفع له أجره الأساسي المستحق له مضافاً إليه زيادة تعادل (150%) من أجره على الأقل.وفيما عدا عمال المناوبة، لا يجوز تشغيل العامل أكثر من يومي جمعة متتاليين.
لا تسري أحكام المواد (73)، (74)، (75) من هذا القانون على الأشخاص الذي يشغلون وظائف رئيسية، إذا كان من شأن هذه الوظائف أن يتمتع شاغلوها بسلطات صاحب العمل على العمال.ولا تسري أحكام المادة (73) المشار إليها، على الفئات التالية:1- العمال المشتغلين بالأعمال التجهيزية والتكميلية التي يتعين إنجازها قبل أو بعد انتهاء وقت العمل.2- عمال الحراسة والنظافة.3- فئات العمال الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.ويحدد الحد الأقصى لساعات العمل في هذه الأعمال، بقرار من الوزير.
على صاحب العمل أن يضع على الأبواب الرئيسية التي يستعملها العمال في الدخول، وكذلك في موضع ظاهر من مكان العمل، جدولاً ببيان يوم الغلق أو يوم الراحة الأسبوعي، وساعات العمل، وفترات الراحة بالنسبة لجميع فئات العمال، وأن يخطر الإدارة بصورة من هذا الجدول.
يستحق العامل سنوياً إجازة بأجر كامل على النحو التالي:1- ثلاثة أيام عمل بمناسبة عيد الفطر.2- ثلاثة أيام عمل بمناسبة عيد الأضحى.3- يوم عمل واحد بمناسبة يوم الاستقلال.4- ثلاثة أيام عمل يحدد مواعيدها صاحب العمل.وإذا استدعت ظروف العمل تشغيل العامل في أي من تلك الإجازات، طبقت بشأنه أحكام المادة (74) من هذا القانون.
يستحق العامل الذي أمضى في خدمة صاحب العمل سنة كاملة مستمرة، إجازة سنوية بالأجر المنصوص عليه في المادة (72) من هذا القانون، ويجب ألا تقل هذه الإجازة عن ثلاثة أسابيع للعامل الذي تقل خدمته عن خمس سنوات، وأربعة أسابيع للعامل الذي تكون مدة خدمته خمس سنوات فأكثر.ويستحق العامل إجازة عن كسور السنة، بنسبة المدة التي قضاها في الخدمة.
يحدد صاحب العمل موعد إجازة العامل السنوية حسب مقتضيات العمل، ويجوز له بموافقة العامل تجزئتها بشرط ألا تزيد التجزئة على فترتين.ويجوز لصاحب العمل، بناءً على طلب كتابي من العامل أن يؤجل ما لا يزيد على نصف مدة الإجازة السنوية إلى السنة التالية لسنة استحقاقها.
لا يجوز للعامل النزول عن حقه في الإجازة السنوية، ويقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك، وللعامل الحق في الحصول على بدل نقدي، يُعادل أجره عن أيام الإجازة المستحقة له، إذا انتهى عقد العمل لأى سبب قبل حصوله عليها.
للعامل الحق في إجازة مرضية بأجر عن كل سنة من سنوات خدمته. ولا تمنح هذه الإجازة إلا بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ التحاقه بالعمل أول مرة، وبشرط أن يثبت مرضه بشهادة من طبيب يوافق عليه صاحب العمل.ويتقاضى العامل أجره كاملاً إذا لم تجاوز مدة الإجازة المرضية أسبوعين، فإذا امتدت بعد ذلك منح نصف أجره لمدة أربعة أسابيع أخرى. ويكون أي امتداد للإجازة بعد ذلك بدون أجر، وذلك إلى أن يستأنف العمل أو يستقيل أو تنتهي خدمته لأسباب صحية.ويجوز إنهاء خدمة العامل في نهاية الأسبوع الثاني عشر من الإجازة المرضية إذا ثبت بتقرير صادر عن الطبيب المختص أن العامل أصبح غير قادر على استئناف عمله في ذلك الوقت.وإذا استقال العامل من الخدمة بسبب المرض وبموافقة الطبيب المختص وذلك قبل نهاية الأسابيع الستة التي يستحقها العامل كإجازة مرضية بأجر، وجب على صاحب العمل، أن يؤدي له المبلغ الباقي من مستحقاته، ويسري هذا الحُكم أيضاً على حالة الوفاة بسبب المرض قبل نهاية الأسابيع الستة المذكورة.ولا تخل الأحكام السابقة بحق العامل فيها قد يستحقه من مكافأة عن مدة الخدمة، كما لا يعتبر حصول العامل على الإجازة المرضية لمدة الأسابيع الاثني عشر قاطعاً لمدة خدمته المستمرة.
يمنح العامل المسلم إجازة خاصة بدون أجر لا تزيد على عشرين يوماً لأداء فريضة الحج لمرة واحدة أثناء مدة خدمته.ويحدد صاحب العمل عدد العمال الذين يمنحون هذه الإجازة سنوياً وفقاً لمقتضيات العمل مع مراعاة منح الأولوية للعامل الذي أمضى أطول مدة مستمرة في الخدمة.
لا يجوز للعامل، أثناء أي من إجازاته أن يعمل لدى صاحب عمل آخر، وإذا ثبت لصاحب العمل أن العامل قد خالف ذلك، فله أن يحرمه من أجره عن مدة الإجازة، وأن يسترد ما سبق له أن أداه من ذلك الأجر.
لا يجوز لصاحب العمل أن ينهي عقد العمل، أو أن يخطر العامل بإنهائه، أثناء أي من إجازاته المنصوص عليها في هذا القانون.كما لا يجوز له أن يخطر العامل بإنهاء العقد، إذا كانت مهلة الإخطار تنتهي أثناء أي من تلك الإجازات.