22 سبتمبر 2023 م
07 ربيع الأول 1445 هــ
English
يتم التدريب المهني داخل المنشآت أو في المعاهد والمراكز التي تخصص لهذا الغرض.ويحدد الوزير، بقرار منه، البرامج الدراسية النظرية والعملية للتدريب، والحد الأقصى لمدته، والقواعد والشروط المنظمة للتدريب وطرق الاختبار والشهادات التي تمنح للمتدربين بعد انتهاء التدريب.
على صاحب العمل الذي يستخدم خمسين عاملاً فأكثر أن يدرب على الأعمال الفنية ما يُعادل (5%) من مجموع عماله، من القطريين الذين ترشحهم له الإدارة، ووفقاً لبرنامج التدريب المعتمد من الوزارة.
يتعاقد المتدرب بنفسه مع صاحب العمل، إلا إذا كان سنه أقل من ثماني عشرة سنة فينوب عنه في التعاقد وليه أو وصيه بحسب الأحوال.
يكون عقد التدريب المهني مكتوباً، ويحدد فيه نوع المهنة أو الحرفة محل التدريب، ومدة التدريب، ومراحله المتتابعة، ومقدار الأجر الذي يتقاضاه المتدرب، على ألا يقل أجره في المرحلة الأخيرة من مراحل التدريب عن الحد الأدنى للأجر المقرر للعمل المماثل. ولا يجوز تحديد أجر المتدرب على أساس القطعة أو الإنتاج.
يحرر عقد التدريب المهني من ثلاث نسخ، يحتفظ كل طرف بنسخة، وتودع النسخة الثالثة لدى الإدارة لتسجيلها والتصديق عليها خلال أسبوع من إبرامه، فإذا لم تبد الإدارة خلال عشرة أيام من تاريخ الإيداع أي اعتراض، اعتبر العقد مصدقاً عليه من تاريخ إيداعه.
لصاحب العمل إنهاء عقد التدريب قبل اكتمال مدته في الحالتين التاليتين:1- إذا ثبت أن المتدرب غير صالح لتعلم المهنة أو الحرفة.2- إذا أخل المتدرب بأي من التزاماته الجوهرية المنصوص عليها في العقد.وللمتدرب أو لوليه أو وصيه، أن ينهي عقد التدريب في أي وقت، على أن يكون هذا الإنهاء قائماً على أسباب مشروعة. وعلى الطرف الذي يرغب في إنهاء العقد، إخطار الطرف الآخر كتابة قبل التاريخ الذي يحدده للإنهاء بسبعة أيام على الأقل.
لطرفي عقد التدريب أن يتفقا على أن يعمل المتدرب لدى صاحب العمل بعد انقضاء مدة التدريب.