30 مايو 2023 م
11 ذو القعدة 1444 هــ
English
يُصدر وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، بالتنسيق مع الجهات المختصة، القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرفق، وإلى أن تصدر هذه القرارات يستمر العمل بالقرارات المعمول بها، بما لا يتعارض مع أحكامه.
تُلغى القوانين أرقام (3) لسنة 1962، (14) لسنة 1992، (23) لسنة 1994 المشار إليها، كما يُلغى كل حكم يُخالف أحكام القانون المرفق.
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويُعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.