03 أكتوبر 2023 م
18 ربيع الأول 1445 هــ
English
فيما عدا ما ورد بشأنه نص خاص في هذا الباب، تسري على المؤسسات الخاصة الأحكام المنظمة للجمعيات، مع مراعاة أن تقوم وثيقة تأسيس المؤسسة مقام عقد تأسيس الجمعية في هذه الأحكام.
تُنشأ المؤسسة الخاصة بوثيقة تأسيس من المؤسس أو بعقد تأسيس بين المؤسسين، ويكون لها نظام أساسي. ويكون المؤسس أو المؤسسون مسؤولين وحدهم بالتضامن عما يستلزمه إنشاؤها من نفقات، ويتعين ألا يقل رأس مال المؤسسة الخاصة عن (10,000,000) عشرة ملايين ريال، وأن يكون مملوكاً بالكامل للمؤسس أو المؤسسين. ولمجلس الوزراء الاستثناء من شرط رأس المال، تبعا لنشاط المؤسسة.