03 أكتوبر 2023 م
18 ربيع الأول 1445 هــ
English
1- يشترط لقيام الجمعية ما يلي: أ- ألا يقل عدد المؤسسين عن عشرين شخصاً. ب- سداد رسم مقداره (1000) ألف ريال. 2- يشترط في العضو المؤسس أو المنضم ما يلي: أ- أن يكون قطرياً. ب- ألا يقل سنه عن ثماني عشرة سنة ميلادية. ج- ألا يكون قد صدر ضده حُكم نهائي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. د- أن يكون حسن السمعة محمود السيرة.ويجوز لمجلس الوزراء عند الضرورة، وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة، وبناءً على اقتراح الوزير، الموافقة على تأسيس جمعيات لا تتوفر فيها بعض الشروط المنصوص عليها في البندين (1/أ)، (2/أ) من هذه المادة.
يجتمع المؤسسون في هيئة لجنة تأسيسية، لإعداد عقد التأسيس والنظام الأساسي للجمعية، ويكونون مسئولين وحدهم بالتضامن عما يستلزمه إنشاؤها من نفقات.
يجب أن يتضمن عقد تأسيس الجمعية بوجه خاص ما يلي: 1- تاريخ ومكان تحريره. 2- أسماء الأعضاء المؤسسين وجنسياتهم ومحال إقامتهم وسنهم. 3- اسم الجمعية ومقرها وأغراضها.ولا يجوز للجمعية استخدام اسم الدولة «قطر» في اسمها أو أنشتطها، على نحو يؤدي إلى المساس بالصالح العام للدولة، كما لا يجوز لها أن تتخذ اسما يؤدي إلى اللبس بينها وبين جمعية أخرى.
يكون لكل جمعية نظام أساسي يشتمل بوجه خاص على ما يلي: 1- اسم الجمعية ومنطقة عملها ومقرها. 2- أغراض الجمعية وقواعد العمل فيها. 3- شروط العضوية، وواجبات العضو وحقوقه، وكيفية انسحابه أو فصله أو إسقاط العضوية عنه. 4- نظام مجلس الإدارة ومدته واختصاصاته وعدد أعضائه وطريقة وتاريخ انتخابهم. 5- اختصاصات الجمعية العمومية وإجراءات دعوتها ومواعيد اجتماعاتها والنصاب القانوني اللازم لصحة انعقادها وكيفية التصويت واتخاذ القرارات فيها. 6- بداية ونهاية السنة المالية للجمعية ومواردها المالية وكيفية استغلالها والتصرف فيها. 7- طرق المراقبة المالية. 8- القواعد المتعلقة بتنظيم الحسابات ووضع الموازنة والحساب الختامي وإقرارهما. 9- كيفية تعديل النظام الأساسي للجمعية، أو إنشاء فروع لها، أو اتحادها أو إدماجها مع غيرها. 10- قواعد حل الجمعية والجهة التي تؤول إليها أموالها بعد الحل. ولا يجوز أن يُنص في النظام الأساسي للجمعية على أن تؤول أموالها بعد الحل لغير الجمعيات أو المؤسسات الخاصة التي تعمل في مجال أو أكثر من مجالات الجمعية التي تم حلها.
يقدم المؤسسون للوزارة طلب تسجيل الجمعية وشهرها، مرفقاً به المستندات لآتي بيانها:1- ثلاث نسخ من كل من عقد التأسيس والنظام الأساسي للجمعية بعد إقرارهما وتوقيعهما من المؤسسين.2- محضر اجتماع المؤسسين، وبيان أعضاء اللجنة المؤقتة التي تتولى إدارة الجمعية وفقاً لحكم المادة (16) من هذا القانون.3- سند ملكية مقر الجمعية أو عقد إجاره أو عقد الانتفاع به، أو إقرار من المؤسسين بتوفير مقر صالح لنشاط الجمعية، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ تسجيلها، وللوزير أن يوقف نشاط الجمعية لحين توفر المقر.
للوزارة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم طلب التسجيل والشهر، ووفقاً لمقتضيات المصلحة العامة، أن ترفض هذا الطلب بقرار مسبب، أو أن تطلب إدخال ما تراه ضرورياً من تعديلات على النظام الأساسي. ويُعتبر مضي هذه المدة دون رد بمثابة رفض ضمني للطلب المشار إليه. وللمؤسسين خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطارهم بقرار الرفض، أو التعديل، أو من تاريخ الرفض الضمني، التظلم إلى الوزير الذي يعرضه، مشفوعاً برأيه، على مجلس الوزراء خلال الثلاثين يوماً التالية. ويكون القرار الصادر من مجلس الوزراء بالبت في التظلم نهائياً.
تكون موافقة الوزارة على طلب التسجيل والشهر بقرار يصدره الوزير بعد العرض على رئيس مجلس الوزراء، وتُسجل الجمعية في سجل خاص بالوزارة، يبين فيه على الأخص، أسمها ومقرها وأغراضها ومدتها وسنتها المالية، وأسماء أعضاء اللجنة المؤقتة، وعدد أعضاء مجلس الإدارة، ومن يمثلها قانوناً.وتتولى الوزارة شهر الجمعية التي يتم تسجيلها بنشر عقد تأسيسها ونظامها الأساسي في الجريدة الرسمية وإصدار شهادة تسجيل موقعه من الوزير.ويجب تسجيل وشهر أي تعديل في النظام الأساسي للجمعية وفقاً لأحكام هذا القانون.
تكتسب الجمعية الشخصية الاعتبارية بمجرد إتمام عمليتي التسجيل والشهر وفقاً لأحكام هذا القانون.
تحتفظ الوزارة بملف لكل جمعية يضم نسخة من عقد تأسيسها، ونظامها الأساسي، وشهادة تسجيلها، والقرارات الصادرة في شأنها.