25 يونيو 2022 م
26 ذو القعدة 1443 هــ
English
يكون لموظفي وزارة البلدية والتخطيط العمراني التالية أسماؤهم، صفة مأموري الضبط القضائي في ضبط واثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم (8) لسنة 1974م، بشان النظافة العامة والقرارات المنفذة له وهم:
م
الإسم
المسمى الوظيفي
1
حسين محمد حسين اليزيدي
كاتب دوام أول
2
علي ناصر علي البوعفره الكواري
موظف خدمات
3
سعيد علي سعيد الغامدي
أخصائي صحة عامة
4
جابر عيسى راشد المضيحكي
كاتب شؤون إدارية
5
عبدالرزاق عواد رمضان العنزي
موظف خدمة عملاء
6
سليمان فرج صالح القحطاني
مفتش رخص تجارية أول
7
بدر عبدالعزيز عبدالرحمن فخرو
مشرف مفتش رخص تجارية
8
خالد ظافر حمد راشد الدوسري
أخصائي أرشاد زراعي
9
محمد سعود محمد علي النعيمي
مراقب حدائق مساعد
10
علي حمد جابر الغفراني المري
مندوب متابعة
11
سالم حمد جابر العاض المري
مراقبة نظافة وصحة بيئية أول
12
جابر محمد جابر محمد الحنزاب المري
مشرف مراقبين أغذية
13
علي حمد علي حمد المري
مراقب رخص بناء
14
خليفة حسن مبارك البنعلي
مشرف كتبة شؤون إدارية
15
احمد خليفة موسى حسن البادي
كاتب شؤون إدارية أول
16
عبداللطيف عبدالله صالح الكواري
ملاحظ عمال نظافة
على جميع الجهات المُختصة كُلٍ فيما يَخُصه، تنفيذ هذا القرار، ويُعمل بهِ من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.