07 مارس 2021 م
24 رجب 1442 هــ
English
يجب أن تكون جميع أجهزة وأجزاء المركبة الميكانيكية بصفة عامة، سليمة وفي حالة جيدة وصالحة لأداء وظيفتها وتتحمل أقصى طاقاتها المعدة لها.
يجب أن يتوفر في المركبة ما يلي:1- أن تكون مصممة ومصنعة حسب ما تقتضية أصول الصناعة، وأن تكون مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة.2- أن تكون جميع أجزائها متينة وسليمة ومثبتة تثبيتاً تاماً.3- أن تكون في حالة صالحة للاستعمال والسير.4- أن تكون قاعدة المركبة مصنوعة من الصلب ولا يجوز إجراء لحامات أو وصلات في القاعدة ويجوز إجراء لحامات جزئية غير كاملة الإستدارة بقصد التقوية، وفقاً لما تقتضيه الأصول الفنية للصناعة وبما لا يؤثر على القوة والأحمال والإجهادات التي تقع عليها والمصممة لتحملها.وإذا كانت السيارة ذات روافع، فيجب أن تكون بحالة تكفل عدم تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر عند تسييرها.
يجب أن تكون المركبة الميكانيكية مزودة بالآتي:1- مرآة عاكسة، يتمكن السائق بواسطتها من كشف الطريق خلفه بوضوح، ويجب بالنسبة للسيارات الخاصة والأجرة وسيارات نقل الركاب والنقل العام تزويدها بمرآة عاكسة أخرى خارج المركبة بالجهة اليسرى في مجال رؤية السائق.2- مساحة مطر أو أكثر على الزجاج الأمامي طبقاً لمواصفات السيارة.3- حواجز الشمس المتحركة الداخلية.4- جهاز إطفاء صالح للاستعمال يكون في متناول سائق المركبة.5- مصابيح إضاءة أمامية وخلفية صالحة للاستعمال.6- جهاز تنبيه ضوئي للتحذير.7- حزام أمان لكل من السائق والراكب بجواره بالمقعد الأمامي.8- مصباح نور داخلي.9- جهاز تنبيه واضح الصوت، ولا يكون متعدد النغمات أو من نوع من أنواع أجهزة التنبيه الخاصة بمركبات الطوارئ (الشرطة والإطفاء والإسعاف وغيرها) أو من أي نوع لا تعتمده إدارة المرور.10- إطار احتياطي وجهاز رافع للمركبة وأدوات لإجراء التصليح الطارئ الضروري.
يجب أن تتوفر في جسم المركبة الميكانيكية ما يلي:1- أن يكون الجسم بحالة جيدة ومثبتاً بالقاعدة تثبيتاً متيناً.2- أن تكون المركبة مصنوعة بشكل يؤمن لسائقها مجالاً كافياً للرؤية إلى الأمام والخلف وإلى اليمين وإلى اليسار بحيث يتمكن من السياقة بأمن وسلامة.3- أن تكون الأبواب والنوافذ سليمة ومحكمة عند إغلاقها.4- أن تكون المقاعد سليمة ومريحة وتتفق مقاساتها مع المستوى المعتاد.5- أن يكون الزجاج من النوع الخاص بالمركبات، وحسب المواصفات العالمية، ولا يجوز وضع أي شيء على الزجاج الخلفي يمنع الرؤية.6- أن تكون الرفارف مثبتة بطريقة محكمة.7- أن تكون الأرضية مغطاة بمادة عازلة.8- أن يكون الجسم مطلياً بدهان مصقول (الدوكو) أو ما يماثله.
يشترط في المحرك ما يلي:1- أن يكون تصميمه من القوة والمتانة بما يتفق مع تصميم المركبة والغرض من استعمالها وهي بالوزن الأقصى لها.2- أن يكون بحالة جيدة، ولا ينبعث منه دخان، بما قد يؤدي إلى الإضرار بالصحة العامة أو البيئة أو سلامة السير أو يزعج المنتفعين بالطريق وأن يكون غطاؤه سليماً محكماً.3- أن يثبت تثبيتاً متيناً على الحمالات الخاصة به.4- أن يكون رقم المحرك مدموغاً أو مثبتاً عليه.
يجب أن يكون جهاز السياقة وجميع وصلاته سليماً، بحيث يُمكن السائق من السيطرة على سياقة المركبة بسهولة ويسر، وأن يكون بالجهة اليسرى من المركبة، ومع ذلك يجوز استثناءً وفي حالة الضرورة القصوى أن يكون بالجهة اليمنى بشرط وضع رسم كف بلون أبيض داخل دائرة حمراء في أعلى الجانب الخلفي للمركبة.وفي جميع الأحوال، لا يجوز إجراء أي تعديل في مواصفات جهاز السياقة إلا بموافقة إدارة المرور.
يجب أن تكون بكل مركبة وسيلتان مستقلتان على الأقل، يمكن بواسطة أيهما التحكم في سير المركبة وإيقافها بطريقة كاملة وسريعة ومأمونة، وذلك على النحو التالي:1- مكابح الخدمة: يكون تشغيلها إما آلياً أو بالهواء المضغوط أو بضغط السوائل أو بأي وسيلة أخرى مأمونة، وأن يكون تأثيرها متماثلاً على جميع العجلات، فإذا كان تشغيل المكابح بضغط الهواء أو السوائل، فيجب أن تكون جميع أجهزتها من أنابيب وخراطيم سليمة وأن يكون خزان الهواء سليماً فنياً.2- مكابح تأمين الإيقاف: أن تكون مستقلة في عملها تماماً عن مكابح الخدمة، وأن يكون تأثيرها على عجلات محور واحد على الأقل.
يجب أن يتوفر في العجلات ومحاورها ما يلي:1- أن يكون عجل الحديد (الرنج) من المعدن، ويتفق مقاسه وقوة تحمله مع تصميم المركبة ومحاورها، ولا يجوز أن يكون به أي لحامات.2- أن تكون المحاور متزنة ومتقنة التركيب ومثبتة في مكانها حسب تصميم المركبة، وأن تتحمل السرعة والأحمال التي تقع عليها.3- أن تكون الإطارات من المطاط المملوء بالهواء بالنسبة المحددة، وأن تكون بحالة لا تسمح بانزلاق المركبة، وأن يتفق مقاسها مع تصميم المركبة ومحاورها وعجلاتها الحديدية، وأن تكون مثبتة تثبيتاً محكماً وأن تتحمل الوزن الأقصى للمركبة.
يجب أن تتوفر في دورة الوقود ما يلي: 1- أن تكون خزانات الوقود والأنابيب الموصلة بين أجهزة الدورة سليمة لا تسمح بتسرب الوقود منها.2- أن تكون فتحة خزان الوقود بعيدة عن ماسورة العادم ومغطاة بغطاء محكم.3- أن يكون جهاز إخراج العادم مثبتاً تثبيتاً محكماً، وأن يكون سليماً يفي بالغرض المطلوب، ولا يحدث صوتاً غير عادي ومزوداً بكاتم للصوت.
يشترط أن تكون جميع مصابيح المركبة الميكانيكية سليمة وصالحة للاستعمال، وأن تضيء حال استخدامها، وذلك لتحقيق الأغراض المبينة قرين كل نوع منها على النحو التالي:1- نور مبهر (الأنوار الكاشفة): الذي يضيء في اتجاه سيرها لمسافة لا تقل عن (150) متراً.2- نور التلاقي: الذي يضيء أمامها لمسافة محدودة دون أن يتسبب في مضايقة السائقين القادمين في الاتجاه المقابل.3- أنوار الموضع: مصابيح صغيرة بيضاء أو صفراء في كل من جانبي مقدمة المركبة، وأخرى حمراء في كل من جانبي المؤخرة، تنبئ عن وجودها واتجاهها وتبين عرضها من الأمام والخلف، على أن تكون رؤيتها ممكنة من مسافة (300) متر ليلاً في الجو الصحو.4- نور المكابح: مصباح نور أحمر يثبت في مؤخرة المركبة من الجانبين يضيء بمجرد استعمال مكابح الخدمة، وأن تكون رؤيته ليلاً ونهاراً واضحة.5- نور أبيض لإنارة اللوحة المعدنية الخلفية بطريقة غير مباشرة.6- نور أبيض مشع للإضاءة بمجرد نقل عصا الحركة للسير إلى الخلف.7- أنوار الإشارة، تبعث أنواراً متقطعة للإيضاح عند الاتجاه لليمين أو اليسار، وأن تكون هذه الأنوار على كل من الجانبين ومن الأمام والخلف وتسهل رؤيتها ليلاً ونهاراً.8- نور واحد في المقدمة وآخر في المؤخرة للدراجات الآلية، وبالنسبة للمركبات التي تجرها الحيوانات، يوضع عاكس أحمر في الجهة الخلفية للمركبة.ويجب أن تزود كل مركبة بعاكسين متماثلين بلون أحمر، وبالنسبة للمقطورة وشبه المقطورة يكون العاكس على شكل مثلث متساوي الأضلاع لا يقل طول ضلعه عن عشرين سنتيمتراً.
يجب أن يكون بالمركبة حاجزي تصادم أحدهما أمامي والآخر خلفي، حسب المواصفات العالمية، مثبتين بالقاعدة تثبيتاً قوياً وأن يكونا من القوة والمتانة بحيث يفيا بالغرض منهما.
لا يجوز، بغير تصريح كتابي من إدارة المرور، تركيب إضافات على المركبة، مثل لصق ورق، أو أية مادة على الزجاج، أو تركيب زجاج ملون أو عاكس يمنع الرؤية داخل السيارة، أو أنوار عاكسة، أو مصابيح إضافية، أو لوحات أرقام تختلف عن تلك التي تصدرها إدارة المرور.
يجوز لإدارة المرور التصريح كتابة لملاك المركبات الميكانيكية، بتركيب المخفي على زجاج مركباتهم بعد سداد الرسم المقرر.ويجب أن يكون المخفي المراد تركيبه على زجاج المركبة من النوع المظلل وليس من النوع العاكس، وأن يقتصر التركيب على زجاج الأبواب الخلفية الجانبية، دون زجاج الأبواب الجانبية الأمامية والزجاج الأمامي والخلفي للمركبة.
استثناءً من حكم المادة السابقة، يجوز بتصريح مكتوب من إدارة المرور, تركيب المخفي على كامل زجاج المركبة في الحالتين التاليتين:1- إذا ثبت بتقرير طبي صادر من الجهة الطبية المختصة أن حالة الطالب الصحية تستوجب ذلك، وبحدود المدة الزمنية المقررة طبياً، ويعد هذا التصريح شخصياً للطالب ولا يستفيد منه الغير.2- مركبات بعض الوزارات والجهات الحكومية والهيئات الدبلوماسية التي تقتضي طبيعة عملها ذلك.
بالإضافة للشروط المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا الباب ومع عدم الإخلال ببعض الشروط الخاصة ببعض أنواع السيارات، لا يجوز أن يتجاوز ارتفاع الحمولة الموضوعة فوق السيارة بأي حال من الأحوال عن (60 سم).