26 فبراير 2021 م
15 رجب 1442 هــ
English
يكون إثبات منشأ البضائع المستوردة بشهادة تتضمن البيانات الخاصة بجهة الإنتاج والثمن. وعلى أن يثبت على البضائع إسم بلد المنشأ الذي أنتجت أو صنعت فيه بما يتناسب وطبيعتها، وذلك إما بالحفر أو بلصائق غير قابلة للنزع، أو بطريقة الحياكة أو الكتابة على البضاعة أو غلافها أو العبوة من الخارج، متى تعذر تثبيت إسم بلد المنشأة على البضاعة ذاتها نظراً لطبيعتها.
يجب أن يُصدق على الشهادة المنصوص عليها في المادة السابقة من غرفة التجارة أو الصناعة في بلد إنتاج البضاعة أو تصنيعها، أو من أي جهة رسمية أخرى تقبلها الهيئة العامة للجمارك والموانئ، كما يجب التصديق على الشهادة من القنصلية القطرية في حالة وجودها. ويجوز للهيئة العامة للجمارك والموانئ أن تطلب بالإضافة إلى الشهادة المشار إليها، المستندات والعقود والمراسلات وغيرها من الأوراق المتعلقة بالبضاعة، دون أن تتقيد بما ورد بها أو بشهادة المنشأ ذاتها.
إذا لحق البضاعة استصناع في غير بلد إنتاج المادة الأولية المستخدمة في تصنيعها، وبلغت نسبة تكلفة اليد العاملة والمواد المضافة في بلد التصنيع 50% على الأقل من نفقة الإنتاج الكلية، يعتبر منشأ البضاعة هو البلد صُنعت فيه، وتعامل هذه البضاعة جمركياً في هذه الحالة حسب نوعها وقيمتها بعد التصنيع، ويجب أن تصاحب البضاعة شهادة منشأ صادرة من بلد التصنيع، وفقاً لما هو مبين بالمادتين السابقتين.
يجوز للهيئة العامة للجمارك والموانئ التجاوز عن شهادة المنشأ وأن تقبل بدلا عنها مستندين منفصلين لإثبات المنشأ والثمن، بشرط أن يكون تاريخ المستندين معاصراً لتاريخ شحن البضاعة.
تعتبر البضائع التي يدخل في صنعها أو تجهيزها جزء من منتجات إسرائيل، أياً كانت نسبته، إسرائيلية المنشأ.
يُلغى قرار وزير المالية والبترول بالإنابة رقم (2) لسنة 1991 المشار إليه.
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.