28 سبتمبر 2023 م
13 ربيع الأول 1445 هــ
English
تكون العطلات الرسمية في الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة، على النحو التالي:1- عطلة عيد الفطر من اليوم الثامن والعشرين من شهر رمضان إلى نهاية اليوم الرابع من شهر شوال.2- عطلة عيد الأضحى من اليوم التاسع إلى نهاية اليوم الثالث عشر من شهر ذي الحجة.3- عطلة اليوم الوطني يوم الثامن عشر من شهر ديسمبر.وإذا تخللت أيام عطلات الأعياد الرسمية عطلة رسمية أو أسبوعية، تضاف بعددها أيام إجازات إلى العطلات المشار إليها.وإذا كان الفاصل بين عطلتين رسميتين يوم عمل واحد، فيعتبر عطلة ضمن العطلتين.
مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في لوائح شؤون موظفي الهيئات والمؤسسات العامة بشأن نظام مواعيد العمل، تكون العطلات الرسمية في الهيئات والمؤسسات العامة، على النحو التالي:1- عطلة عيد الفطر من اليوم الثامن والعشرين من شهر رمضان إلى نهاية اليوم الرابع من شهر شوال بالنسبة للهيئات العامة، وإلى نهاية اليوم الثالث من شهر شوال بالنسبة للمؤسسات العامة.2- عطلة عيد الأضحى من اليوم التاسع إلى نهاية اليوم الثالث عشر من شهر ذي الحجة، بالنسبة للهيئات العامة، وإلى نهاية اليوم الثاني عشر من شهر ذي الحجة بالنسبة للمؤسسات العامة.3- عطلة اليوم الوطني يوم الثامن عشر من شهر ديسمبر.
تكون العطلات الرسمية بمصرف قطر المركزي، والبنوك، والمؤسسات المالية الخاضعة لرقابة المصرف، وهيئة قطر للأسواق المالية، وشركة سوق قطر للأوراق المالية، على النحو التالي:1- عطلة عيد الفطر لمدة ثلاثة أيام، ويحدد محافظ مصرف قطر المركزي تاريخ بدء العطلة.2- عطلة عيد الأضحى لمدة ثلاثة أيام تبدأ من اليوم التاسع من شهر ذي الحجة.3- عطلة اليوم الوطني يوم الثامن عشر من شهر ديسمبر.4- عطلة الأول من شهر يناير من كل عام (تاريخ إقفال نهاية العام).5- عطلة يوم الأحد الأول من شهر مارس من كل عام.
لا تخل القواعد المنظمة للعطلات الرسمية المشار إليها في المواد السابقة، بنظم المناوبات المعمول بها في الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، والهيئات والمؤسسات العامة. كما لا تخل بحق الموظف أو العامل في التعويض في حالة تكليفه بالعمل في أي من العطلات الرسمية، إذا استدعت ظروف العمل ذلك.
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويعمل به من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية.