03 فبراير 2023 م
13 رجب 1444 هــ
English
يقصد باللجان المشتركة تلك التي يناط بها مهمة أو مهام تدخل في نطاق اختصاص أكثر من وزارة أو جهاز حكومي ويشترك في عضويتها ممثلون عن هذه الوزارات أو الأجهزة.وتشكل هذه اللجان بقرار أميري أو بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير أو الوزراء أو المسئولين المختصين.ولا تسري أحكام هذا القرار على اللجان المتخصصة التي تشكلها وزارة أو جهاز واحد، لأداء عمل يدخل في اختصاص هذه الوزارة أو الجهاز، ولو أسندت عضويتها لموظفين من جهات مختلفة.
يعين القرار الصادر بتشكيل اللجنة المشتركة رئيسها، ويحدد عدد وأسماء أعضائها. ويجوز أن يفوض الوزراء أو الرؤساء المختصون في تحديد أسماء الأعضاء.
ينص قرار التشكيل على المهمة أو المهام المسندة إلى اللجنة، والمدة اللازمة لإنجاز أعمالها.