03 يونيو 2023 م
15 ذو القعدة 1444 هــ
English
تبدأ السنة المالية للمجلس في أول محرم وتنتهي في آخر ذي الحجة من كل سنة، على أن تشمل السنة الأولى المدة من تاريخ نفاذ هذا القرار حتى آخر ذي الحجة من السنة التالية.
تعد السكرتارية العامة للمجلس، مشروع ميزانيته السنوية، وحسابه الختامي، طبقاً للقواعد التي تقررها اللائحة المالية للمجلس.
يعد المجلس تقريراً مفصلاً عن أوجه نشاطه، ومشروعاته وسير العمل فيه، ومركزه المالي، في موعد لا يتجاوز أول ذي القعدة من كل عام. ويرفع هذا التقرير إلى الأمير لاعتماده.
يتولى ديوان المحاسبة مراقبة حسابات المجلس.