03 يونيو 2023 م
15 ذو القعدة 1444 هــ
English
يجتمع المجلس الأعلى لرعاية الشباب، بدعوة من رئيسه أو نائبه في حالة غياب الرئيس، مرة واحدة على الأقل كل شهر، كما يجتمع كلما دعت الحاجة إلى ذلك بدعوة من الرئيس أو نائبه.
توجه الدعوة لحضور الجلسات كتابة، قبل موعدها بوقت كاف، ويرفق بالدعوة جدول أعمال.
(كما تعدلت بموجب القرار رقم 1 لسنة 1981 الجريدة الرسمية 2 لسنة 1981):
لا تكون اجتماعات المجلس صحيحة إلا إذا حضره أكثر من نصف عدد الأعضاء. ويصدر المجلس قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس. وترفع هذه القرارات إلى الأمير لاعتمادها.
تجتمع كل لجنة بدعوة من مقررها، أو بناء على طلب رئيس المجلس، ولا تكون اجتماعاتها صحيحة إلا بحضور أغلبية أعضائها.وفي حالة اشتراك أكثر من لجنة في بحث موضوعات واحدة يشترط لصحة الاجتماع المشترك حضور أغلبية أعضاء كل لجنة على حدة، ويكون منصب المقرر لمن تختاره اللجنة المشتركة، وتصدر القرارات بأغلبية آراء الحاضرين.وفي جميع الأحوال إذا تساوت الآراء يرجح الجانب الذي منه المقرر.
يجوز للجان أن تباشر أعمالها خلال الفترات الفاصلة بين اجتماعات المجلس تمهيداً لعرضها عليه عند اجتماعه، ولا يحول تأجيل جلسات المجلس دون انعقادها.