03 يونيو 2023 م
15 ذو القعدة 1444 هــ
English
(كما تعدلت بموجب القرار رقم 1 لسنة 1981 الجريدة الرسمية 2 لسنة 1981):
يتألف المجلس الأعلى لرعاية الشباب من الأجهزة الرئيسية التالية:1- رئاسة المجلس.2- اللجان.3- السكرتارية العامة.
يتولى رئيس المجلس دعوته للاجتماع، وافتتاح الجلسات وإعلان انتهائها وإدارة المناقشات. وله الإشراف على جميع أجهزة المجلس، وتمثيله في اتصاله بالهيئات الحكومية والأهلية والأفراد، والجهات الأجنبية التي يختص المجلس بالاتصال بها.وتكون له سلطات الوزير بالنسبة لموظفي السكرتارية العامة وعمالها.
عند غياب الرئيس أو خلو منصبه لأي سبب من الأسباب، يحل محله نائب الرئيس وتكون له اختصاصاته.
يشكل المجلس من أعضائه، لجاناً عامة ولجاناً فرعية، دائمة أو مؤقتة، لدراسة ما يحيله إليها المجلس من موضوعات. ولا يجوز أن يشترك العضو الواحد في أكثر من لجنتين. وتتألف كل لجنة من ثلاثة أعضاء على الأقل، وتختار كل منها مقرراً لها من بين أعضائها.ويجوز لهذه اللجان الاستعانة في أداء أعمالها بمن تراه من أهل الخبرة من الموظفين أو غيرهم.
تشكل سكرتارية عامة للمجلس، من سكرتير عام تكون له الرئاسة، وعدد كافٍ من الموظفين الفنيين والكتبة والمترجمين ذوي الكفاءة الملائمة، وتضم الإدارات الآتية:1- إدارة التخطيط.2- إدارة الشؤون المالية والإدارية.3- إدارة الشؤون الفنية والمنشآت.4- إدارة الإعلام والعلاقات العامة.ويجوز بقرار من المجلس إنشاء إدارات أخرى، أو إلغاء بعض الإدارات القائمة أو دمجها في إدارات أخرى، وفقاً لما تتطلبه حاجة العمل.
يتولى رئيس المجلس ترشيح السكرتير العام وسائر موظفي السكرتارية العامة، ويصدر بتعيينهم قرار أميري.ويكون للسكرتير العام الصلاحيات اللازمة لإدارة شؤون السكرتارية العامة، وتصريف أعمالها التنفيذية، ويتولى رئاسة موظفيها وعمالها.وتسري على موظفي المجلس وعماله، فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القرار أو اللوائح المكملة له، الأحكام المقررة في قانون الوظائف العامة المدنية ولوائحه التنفيذية وأحكام القانون رقم (10) لسنة 1970م بتحديد السلطة التي تتولى التعيين والعزل في الوظائف العامة.
يحضر السكرتير العام أو من ينوب عنه، بموافقة رئيس المجلس، جلسات المجلس الأعلى لرعاية الشباب واللجان التابعة له، دون أن يكون له حق الاشتراك في التصويت.
يجوز تعيين سكرتير عام مساعد لمعاونة السكرتير العام في أداء أعماله، ويحل محله عند غيابه أو خلو منصبه لأي سبب من الأسباب، وتكون له صلاحياته.