03 يونيو 2023 م
15 ذو القعدة 1444 هــ
English
(كما تعدلت بموجب القراربن رقم 4 و18 لسنة 1980 والقرار رقم 1 لسنة 1981 الجريدة الرسمية 2 لسنة 1981):
يشكل المجلس الأعلى لرعاية الشباب على النحو الآتي:أ- سمو ولي العهد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني رئيساًب- الشيخ ثامر بن محمد آل ثاني نائباً للرئيسج- عضو من كبار الموظفين في كل من الوزارات والهيئات الآتية:(1) وزارة الدفاع(2) وزارة التربية والتعليم(3) وزارة العدل(4) وزارة الشؤون البلدية والزراعة(5) وزارة الداخلية(6) وزارة المالية والبترول(7) وزارة الصناعة والأشغال العامة(8) وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والإسكان(9) وزارة الصحة العامة(10) وزارة الإعلام(11) جامعة قطر(12) ديوان المحاسبة(13) جمعية الكشافة القطريةويجوز زيادة عدد الأعضاء أو تخفيضه عند الاقتضاء بقرار أميري.ويصدر بتعيين نائب للرئيس والأعضاء قرار أميري بناء على عرض ولي العهد، وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد.
(كما تعدلت بموجب القرار رقم 1 لسنة 1981 الجريدة الرسمية 2 لسنة 1981):
يهدف المجلس إلى تنظيم الأنشطة الخاصة برعاية الشباب التي تقوم بها الأجهزة الحكومية والأهلية، ودعمها وتوجيهها والإشراف عليها والتنسيق بينها، للوصول إلى تكوين المواطن الصالح بدنياً وعقلياً ونفسياً واجتماعياً، وإرشاده إلى ما يرفع مستواه المادي والمعنوي، وينمي لديه الروح الوطنية والقومية والعقيدة الدينية، ويصونه من أسباب الفساد ويحميه من الاستغلال. وفي سبيل تحقيق هذه الأهداف يختص المجلس بوجه خاص بالمسائل الآتية:1- وضع السياسة العامة لرعاية الشباب في مراحل نموه المختلفة، وتدريب وإعداد القادة اللازمين للعمل في هذا الميدان، واقتراح الخطط والأنظمة والمشروعات الكفيلة بذلك، والإشراف على تنفيذها.2- تخطيط وتصميم وإعداد المواصفات والشروط الخاصة بالمشروعات الكبرى المتعلقة برعاية الشباب، بالتعاون مع الجهات المختصة والإشراف على تنفيذها وتنظيمها.3- إنشاء وتنظيم ودعم الأندية والجمعيات والاتحادات والمنشآت الرياضية والاجتماعية والثقافية والكشفية، وغيرها من الأنشطة الشبابية التي تقوم بها الأجهزة الحكومية والأهلية، وتشجيع الشباب على الالتحاق بها ومتابعة أعمالها، والإشراف عليها وتوجيهها، والتنسيق بينها.4- وضع البرامج الكفيلة بتنظيم شغل أوقات فراغ الشباب على خير وجه.5- تنظيم اشتراك الشباب في المؤتمرات والدورات والمسابقات، والمعسكرات، والرحلات، والمهرجانات وبيوت ومراكز وأعياد الشباب، المحلية والعربية والدولية والأولمبية.6- تنظيم الجوائز والحوافز العلمية والتشجيعية، وغيرها من وسائل الترغيب المادية والأدبية في مجالات رعاية الشباب المختلفة.7- تشجيع الإعلام الرياضي، ونشر البحوث الفنية التي تكفل رفع مستوى الخدمات الخاصة برعاية الشباب.8- بحث التقديرات المالية اللازمة لإنشاء ودعم المشروعات والأنشطة الخاصة برعاية الشباب وإمدادها بالمعونات المالية والعينية.9- اقتراح التشريعات الخاصة برعاية الشباب.10- أية اختصاصات أخرى يعهد بها للمجلس بقرار أميري.