21 مارس 2023 م
29 شعبان 1444 هــ
English
يضاف إلى الوحدات الإدارية التي تتبع وكيلي الوزارة المساعدين، مكتب وكيل الوزارة المساعد.
يرأس مكتب وكيل الوزارة المساعد مدير، يتولى الاختصاصات التالية:1- تنظيم الملفات والمراسلات والأوراق الخاصة بمكتب وكيل الوزارة المساعد.2- تلقي المكاتبات التي ترد إلى مكتب وكيل الوزارة المساعد، وإعدادها للعرض عليه، وتوزيعها على الجهات المختصة وفقاً لتعليماته.3- إعداد المذكرات والمراسلات التي يكلف بها.4- الاتصال بالجهات المختلفة للحصول على البيانات التي يطلبها وكيل الوزارة المساعد.5- إخطار الجهات المعنية بتأشيرات وكيل الوزارة المساعد، ومتابعة تنفيذها، وإطلاعه على ما تم بشأنها.6- تلقي الشكاوي التي ترد إلى مكتب الوزارة المساعد وعرضها عليه، وتنفيذ ومتابعة ما يصدر منه بشأنها.7- أية مهام أخرى يكلف بها.
يضاف إلى اختصاصات إدارة التنمية الأسرية، الاختصاص التالي:«8- الإشراف والترخيص لدور الحضانة، وتحديد أعمار الأطفال الملتحقين بها، واعتماد المناهج التربوية والتعليمية لها.»
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويُعمل به من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية.