28 فبراير 2021 م
17 رجب 1442 هــ
English
تُشكل لجنة الإعفاء الضريبي المنصوص عليها في قانون الضريبة على الدخل المشار إليه، على النحو التالي:
1- السيد / غانم خليفة العطية
ممثلاً عن وزارة المالية
رئيساً
2- السيد / صالح يوسف الملا
عضواً
3- السيد / فؤاد محمد الصديقي
ممثلاً عن وزارة الاقتصاد والتجارة
4- السيد / عبدالحكيم صالح اليزيدي اليافعي
ممثلاً عن وزارة الطاقة والصناعة
5- السيد / علي عبد اللطيف المسند
ممثلاً عن غرفة تجارة وصناعة قطر
تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها، بمقرها بوزارة الاقتصاد والمالية، ولا يكون اجتماعها صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائها، على أن يكون من بينهم الرئيس، وتصدر توصياتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
يتولى أمين سر اللجنة الإعداد للاجتماع، وإرسال جميع المستندات التي سوف تقوم اللجنة بالنظر فيها إلى الأعضاء قبل الاجتماع بيومين على الأقل لدراستها.
يتولى أمين سر اللجنة تسجيل الطلبات التي ترد إلى اللجنة في سجل خاص يُعد لهذا الغرض، وعرضها على رئيس اللجنة لتحديد موعد للاجتماع وإخطار ذوي الشأن به، والتأشير بما يجد من إجراءات بشأنها في السجل المشار إليه.وعلى أمانة سر اللجنة فتح ملف لكل مشروع يتقدم بطلب لاعفائه من الضريبة، تحفظ فيه جميع المستندات المتعلقة به، لتسهيل الرجوع إليها عند الضرورة.
يحرر لكل اجتماع من اجتماعات اللجنة محضر يدون فيه تاريخ ووقت انعقاد الاجتماع ومكانه وأسماء الأعضاء الحاضرين والمعتذرين والمتخلفين عن الحضور، والموضوعات المدرجة بجدول الأعمال، وموجز وافٍ لما يدور من مناقشات وآراء، والقرارات والتوصيات التي توصلت إليها اللجنة، والموعد الذي حددته لاجتماعها المقبل، والوقت الذي انتهى فيه الإجتماع.ويوقع رئيس وأعضاء اللجنة على المحضر، ويعطى رقم لكل محضر وفقاً للسنة المالية الحكومية.وتحفظ محاضر اللجنة حسب تسلسل أرقامها وتواريخ الجلسات الخاصة بها، ويحق لأعضاء اللجنة الحصول على نسخة من هذه المحاضر بموافقة الرئيس.
تكون جميع المراسلات والمكاتبات والتعاميم الخاصة باللجنة وأعمالها، موقعة من رئيسها، وتُعطى أرقاماً وفقاً للسنة الميلادية التي صدرت خلالها.
يجوز للجنة أن تشكل من بين أعضائها لجاناً فرعية، أو أن تكلف أحد أعضائها ببحث مسألة أو أكثر من المسائل الداخلة في اختصاصها.
للجنة أن تدعو لحضور اجتماعاتها من ترى ضرورة حضورهم من موظفي الوزارات والجهات الحكومية الأخرى، أو غيرهم من ذوي الكفاءة والخبرة للاستعانة برأيهم، دون أن يكون لهم حق التصويت.
على الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة موافاة اللجنة بما تطلبه من المعلومات والبيانات والمستندات اللازمة لأداء عملها، والتعاون معها في مجال اختصاصاتها.
ترفع اللجنة توصياتها لوزير الاقتصاد والمالية ليتخذ ما يلزم في شأنها طبقاً لأحكام قانون الضريبة على الدخل المشار إليه.
يتقاضى كل من رئيس وأعضاء اللجنة مكافأة شهرية مقدارها (4000) أربعة الآف ريال.
تُحال إلى اللجنة جميع طلبات الاعفاء الضريبي التي لم يصدر فيها قرار نهائي قبل تاريخ العمل بهذا القرار.
يلغى قرار مجلس الوزراء رقم (20) لسنة 1995 المشار إليه.
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويُنشر في الجريدة الرسمية.