28 يونيو 2022 م
29 ذو القعدة 1443 هــ
English
يستحق الموظف علاوة بدل عمل إضافي عن ساعات العمل الإضافية التي يكلف بها بقرار من الوزير.وتحسب هذه العلاوة على أساس أن ساعة العمل الإضافي تساوي ساعة وربعا في أيام العمل العادية وساعة ونصفا في أيام العطلات الرسمية.
يكون الحد الأقصى لساعات العمل الإضافية ثلاث ساعات في أيام العمل العادية، وثماني ساعات في أيام العطلات الرسمية، على ألا تزيد علاوة بدل العمل الإضافي على (40%) من الراتب للمعينين على درجات وظيفية، وعلى (20%) من الراتب للمعينين بعقود، وبما لا يجاوز (5000) ريال شهرياً في جميع الأحوال.ويجوز بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير المختص، زيادة ساعات العمل الإضافية ونسبة علاوة البدل المستحقة عنه.