04 مارس 2021 م
21 رجب 1442 هــ
English
يرخص لحكومة قطر ممثلة في وزير المالية، ولشركة أحمد محمد السويدي وأولاده ممثلة في السيد/ أحمد محمد السويدي، ولشركة عبد الله عبد الغني وإخوانه ممثلة في السيد/ عبد الله عبد الغني، ولشركة قاسم وعبد الله درويش فخرو ممثلة في السيد/ يوسف درويش، ولشركة المناعي التجارية ممثلة في السيد/ أحمد المناعي، ولشركة الجيداه للسيارات ممثلة في السيد محمد إبراهيم الجيداه، وللسادة/ مرزوق الشملان وأولاده ممثلون في السيد/ مرزوق الشملان، وللسادة سليمان حيدر لاري وأولاده ممثلون في السيد / حيدر لاري، في أن يؤسسوا في قطر شركة مساهمة قطرية تسمى (بنك قطر الوطني)، برأس مال قدره (14.000.000 روبية) أربعة عشر مليون روبية.
على المؤسسين الالتزام بأحكام عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي المرافقة صورة من كل منهما بهذا المرسوم، وعليهم الالتزام كذلك بأحكام القانون رقم (3) لسنة 1961م، بتنظيم شركات المساهمة، والقوانين الأخرى المعمول بها.
على وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم وينشر في الجريدة الرسمية.