20 أغسطس 2022 م
23 محرم 1444 هــ
English
ووفق على انضمام دولة قطر إلى اتفاقية جنيف لعام 1948 بشأن الاعتراف الدولي بالحقوق على الطائرات، المرفق نصها بهذا المرسوم، وتكون لها قوة القانون، وفقاً للمادة (68) من الدستور.
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويُعمل به من تاريخ صدوره. ويُنشر في الجريدة الرسمية.