23 مارس 2023 م
02 رمضان 1444 هــ
English
صودق على الاتفاق الإعلام ي والثقافي بين دولة قطر وجمهورية السودان الديمقراطية، الموقع في الخرطوم بتاريخ 20 من شهر ذي القعدة سنة 1398هـ الموافق 22 من شهر أكتوبر 1978م المرفق بهذا المرسوم.ويكون له قوة القانون وفقاً للمادة (24) من النظام الأساسي المؤقت المعدل.
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم. ويعمل به من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية.