26 فبراير 2021 م
15 رجب 1442 هــ
English
مع مراعاة أحكام القرار الأميري رقم (16) لسنة 2009 المشار إليه، تختص وزارة البيئة بشؤون المواصفات والمقاييس والجودة، ولها بوجه خاص ما يلي:1- إعداد وإصدار اللوائح الفنية والمواصفات القياسية القطرية، الواجب توافرها في السلع والمواد والخامات والمنتجات والآلات والأدوات، بالتنسيق مع الجهات المعنية.2- إعداد وإصدار اللوائح والأنظمة المتعلقة بمنح علامة الجودة وشهادة المطابقة واعتماد المختبرات وأجهزة الخدمات غير الحكومية.3- تحديد الرسوم المستحقة عن الترخيص باستعمال شهادات الفحص أو المطابقة أو علامة الجودة، وتحديد أسعار بيع اللوائح الفنية والمواصفات القياسية وما يتعلق بها من نشرات ومطبوعات.
يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويُعمل به من تاريخ صدوره. ويُنشر في الجريدة الرسمية.