30 مارس 2023 م
09 رمضان 1444 هــ
English
على قسم شئون الموظفين بإدارة الشئون الإدارية أن يعد سجلا خاصا بأرقام مسلسلة لقيد الشكاوي التي تقدم ضد الموظفين والعمال، وما يقع منهم من مخالفات لأحكام القوانين واللوائح والتعليمات. ويكون القيد في هذا السجل بناء على طلب مدير الدائرة المختصة.
إذا الشكوى مقدمة ضد موظف من الحلقة الأولى أو الثانية تعين على مدير الشئون الإدارية أن يقدمها فورا إلى مدير إدارة الشئون القانونية لإجراء التحقيق أو حفظ الشكوى بعد العرض على نائب الحاكم(*). أما بالنسبة لموظفي الحلقتين الثالثة والرابعة فيتولى مدير الشئون الإدارية اتخاذ اللازم بشأن إجراء التحقيق أو حفظ الشكوى وذلك بعد أخذ رأي مدير إدارة الشئون القانونية.
يقوم بالتحقيق المفتش الإداري أو من يصدر به قرار من نائب الحاكم(*)، ويثبت التحقيق في محضر يرقم بأرقام مسلسلة ويذكر به تاريخ ومكان وساعة افتتاح المحضر وساعة إتمامه واسم المحقق والكاتب، وتذيل كل ورقة من أوراق التحقيق بتوقيعهما.
أ- يتناول التحقيق ما يعرض أثناءه من وقائع تنطوي على مخالفات أو خروج على مقتضى الواجب ولو لم تتصل بالواقعة الأصلية. ب- إذا تبين للمحقق أن لموظف آخر علاقة بموضوع التحقيق، تعين عليه إبلاغ مدير الشئون الإدارية لاتخاذ الإجراء المنصوص عليه في المادة (68) من هذه اللائحة. ج- إذا بدت للمحقق شبهة ارتكاب جريمة من جرائم القانون العام تعين عليه إبلاغ مدير الشئون القانونية لاتخاذ اللازم في هذا الشأن بعد العرض على نائب الحاكم.(*)
يجب أن يكون سماع الشهود في مواجهة الموظف أو العامل المشكو منه ما لم ير المحقق أن مصلحة التحقيق تقتضي سماعهم في غيبته، ويوقع الشاهد في نهاية أقواله بإمضائه أو ختمه أو بصمة إبهامه.
يثبت المحقق بعد انتهائه من التحقيق رأيه فيما هو منسوب إلى الموظف أو العامل بمذكرة يعرضها مع محاضر التحقيق على مدير الشئون الإدارية أو مدير الشئون القانونية حسب الأحوال المبينة في المادة (68) من هذه اللائحة. وإذا كانت المخالفة المنسوبة إلى الموظف أو العامل تستدعي توقيع جزاء أشد من الإنذار أو الخصم من الرتب، يحال إلى مجلس تأديب طبقاً للإجراءات المنصوص عليها في المادتين (67)، (108) من القانون.
يكون لمجلس التأديب كاتب يتولى القيام بالأعمال الكتابية. ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (68) من القانون تكون جلسات مجلس التأديب غير علنية. وتدون جميع التحقيقات التي يباشرها المجلس في محاضر مسلسلة يوقعها الرئيس والأعضاء في نهاية كل جلسة من جلسات المحاكمة. وفي حال ندب أحد أعضاء المجلس لإجراء التحقيق يتولى العضو المنتدب التوقيع على هذه التحقيقات.
يعرض قرار مجلس التأديب على مدير الشئون القانونية مع جميع أوراق المحاكمة خلال أسبوعين من صدوره لإبداء رأيه بالموافقة أو الاعتراض مع بيان أسباب الإعتراض.
تتولى إدارة الأمن العام إبلاغ إدارة الشئون الإدارية عن كل موظف أو عامل يتهم في جريمة، برقم القضية ووصف التهمة والإجراءات التي تتخذ ضده، وعلى الأخص الحبس الاحتياطي والحكم الذي يصدر في القضية.