30 مارس 2023 م
09 رمضان 1444 هــ
English
أ- تتحمل الحكومة نفقات سفر الموظفين المعارين أو المتعاقدين من الخارج والمعينين على الحلقتين الأولى والثانية، ونفقة سفر زوجة الموظف وثلاثة من أولاد دون الثامنة عشرة عند التعيين والإجازات الدورية وانتهاء الخدمة. ب- تتحمل الحكومة نفقة سفر الموظفين المعارين أو المتعاقدين من الخارج والمعينين على الحلقتين الثالثة والرابعة ونفقة سفر زوجة الموظف وثلاثة من أولاده دون الثامنة عشرة عند التعيين وانتهاء الخدمة فقط، وذلك باستثناء الممرضات غير المتزوجات أو المتزوجات اللائي لا يقيم أزواجهم في قطر، فتتحمل الحكومة نفقة سفرهن أثناء الإجازة. ج- يكون سفر الموظفين المذكورين في الفقرتين (أ)، (ب) بالدرجة السياحية من أقرب مطار لمحل إقامة الموظف إلى قطر. ويصرف لكل من الموظف وزوجته عند التعيين وانتهاء الخدمة بدل وزن إضافي قدره 35 كيلو جراما جوا و250 جراما أو 35 قدما مكعبا بحرا. ويصرف في الإجازة لكل من الموظف المعين على الحلقة الأولى أو الثانية وزوجته بدل وزن إضافي قدره عشرة كيلو جرامات جوا.
يصرف للموظف أو العامل المذكور في المادة السابقة عن أيام سفره عند التعيين والإجازة الدورية وانتهاء الخدمة بدل سفر على النحو المبين بالجدول الآتي:
مكان التعاقد
الاستحقاق عند التعيين
الاستحقاق عند الاجازة
الاستحقاق عند انتهاء الخدمة
المملكة المتحدة
راتب نصف يوم
راتب يومين
راتب يوم
الجمهورية الأردنية الهاشمية
الجمهورية العربية المتحدة
الجمهورية العربية السورية
الجمهورية العراقية
الجمهورية السودانية
الجمهورية اللبنانية
الهند أو الباكستان
راتب أربعة ايام
قطاع غزة
راتب ثلاثة ايام
يصرف للموظف أو العامل المذكور في المادة (52) وزوجته وثلاثة من أولاده دون الثامنة عشرة عند التعيين والإجازة وانتهاء الخدمة مصروفات انتقال على النحو الآتي:أ- عند التعيين: -أجرة انتقال برا بالدرجة الأولى من مكان التعاقد إلى أقرب مدينة بها مطار وذلك للموظف المعين في إحدى الحلقتين الأولى أو الثانية. وأجرة الانتقال برا بالدرجة الثانية للموظف أو العامل المعين على إحدى الحلقتين الثالثة أو الرابعة. ب- عند الإجازة: -أجرة الانتقال برا بالدرجة الأولى ذهابا وإيابا من أقرب مدينة بها مطار في بلد الموظف إلى محل إقامته وذلك للموظف المعين على إحدى الحلقتين الأولى أو الثانية. ج- عند انتهاء الخدمة: -أجرة الانتقال برا بالدرجة الأولى من أقرب مدينة بها مطار في بلد لموظف إلى محل إقامته وذلك للموظف المعين على إحدى الحلقتين الأولى والثانية. وأجرة الانتقال برا بالدرجة الثانية للموظف أو العامل المعين على إحدى الحلقتين الثالثة أو الرابعة.
يكون سفر الموظفين والعمال الهنود والباكستانيين المعينين على إحدى الحلقتين الثالثة أو الرابعة وزوجاتهم وثلاثة من أولادهم دون الثامنة عشرة بالدرجة الثانية بحرا، وذلك عند التعيين وانتهاء الخدمة.
أ- يصرف بدل نفقات سفر للموظف أو العامل أو لعائلته في الحالات المنصوص عليها في المادة (52) من هذه اللائحة، إذا سافر من أو إلى محل إقامته بغير الطريق العادي وذلك بناء على طلب يقدمه غلى إدارة الشؤون الإدارية. وفي حالة السفر للإجازة بغير الطريق العادي لا يصرف له بدل وزن الإضافي جوا وبدل نفقات الانتقال براً. ب- لا يسري حكم الفقرة السابقة على الهنود والباكستانيين المعنيين على إحدى الحلقتين الثالثة أو الرابعة.
إذا كان الزوجان موظفين في الحكومة أو كان أحدهما موظف في الحكومة والآخر في هيئة عامة أو مؤسسة عامة أو في شركة تملك الدولة 50%على الأقل من رأسمالها، استحق أحدهما نفقات السفر ومصروفات الانتقال أو بدل نفقات السفر وفقاً لأحكام المواد (56)، (58)، (60) من هذه اللائحة أو وفقاً للنظام المقرر بالهيئة أو المؤسسة أو الشركة، أيهما أكثر ميزة.