31 مايو 2023 م
12 ذو القعدة 1444 هــ
English
تدفع الحكومة للموظّف قيمة الجمارك المدفوعة عن السيارة المشتراة إذا كانت جديدة، وتحسب قيمة الجمارك التي ترد للموظف أو العامل على أساس قيمة السيارة المشتراة أو الحد الأقصى للقرض الجائز منحه إيهما أقل. ولا يمنح هذه الحق إلا مرة واحدة وعن سيارة واحدة.
1- يكون إيفاد الوزراء، أو من في درجتهم، أو من ينوب عنهم، في المهام الرسمية في الخارج، بقرار من مجلس الوزراء، وفي حالة الإستعجال يصدر بالإيفاد قرار من رئيس مجلس الوزراء.ويكون إيفاد وكلاء الوزارات وسائر الموظفين بقرار من الوزير المختص أو من في درجته.2- يكون الإشتراك في المعارض الدولية بالخارج، وإستضافة المؤتمرات والاجتماعات والندوات في الداخل، بقرار من مجلس الوزراء.
يكون صرف تذاكر سفر للموفدين في مهام رسمية في الخارج على النحو التالي:1- تذاكر سفر بالدرجة الأولى لموظفي الحلقة الأولى وما يعلوها من درجات خاصة، أو يعادلها من درجات.2- تذاكر سفر بدرجة رجال الأعمال، لموظفي الحلقة الثانية وما يعادلها.3- تذاكر سفر بالدرجة السياحية، لموظفي الحلقات الأخرى وما يعادلها."ويكون صرف تذاكر سفر بالدرجة الأولى لجميع أعضاء الوفد أيا كانت درجاتهم الوظيفية إذا كان الوفد برئاسة وزير أو وكيل وزارة أو من في درجتيهما.
يستحق الموظف الذي يكلف بمهمة رسمية خارج الدولة علاوة بدل تمثيل، وتشمل هذه العلاوة نفقات السكن والمأكل والاتصالات ونقل الأمتعة الشخصية والانتقالات المحلية فيما عدا ما كان منها خارج المدن وكان متعلقاً بطبيعة المهمة الرسمية وذلك على النحو التالي:1- إذا كانت المهمة لإحدى الدول الأوروبية أو دول الأمريكيتين أو اليابان تكون العلاوة اليومية كما يلي:أ- وكيل الوزارة، ومن في درجته (2500) ريال.ب- مساعد وكيل الوزارة، ومن في درجته (2200) ريال.جـ- موظفو الحلقتين الثانية والأولى وما يعلوها من درجات خاصة وما يعادلها (2000) ريال.د- موظفو الحلقات الأخرى وما يعادلها (1500) ريال.2- إذا كانت المهمة لإحدى الدول الأخرى تكون العلاوة اليومية كما يلي:أ- وكيل الوزارة، ومن في درجته (2000) ريال.ب- مساعد وكيل الوزارة، ومن في درجته (1700) ريال.جـ- موظفو الحلقتين الثانية والأولى وما يعلوها من درجات خاصة وما يعادلها (1500) ريال.د- موظفو الحلقات الأخرى وما يعادلها (1000) ريال.
مع مراعاة الأحكام الخاصة بالوزراء، يستحق رؤساء الوفود المكلفون بتمثيل الحكومة في مؤتمرات أو اجتماعات دولية أو إقليمية، العلاوة المقررة مع زيادة قدرها 20% منها، اعتبارا من تاريخ انعقاد المؤتمر أو الاجتماع إلى نهايته.
يقرر وزير المالية والبترول المبلغ الذي يصرف لرئيس الوفد مقابل الحفاوة أو الاستقبال، بناء على عرض الوزير المختص.
للموظف الذي يكلف بمهمة رسمية في الخارج أن يغادر قطر قبل التاريخ المحدد لبدء المهمة بيومين على الأكثر، وله أن يعود إلى قطر بعد إنتهاء المهمة بيومين على الأكثر، على أنه إذا كانت المهمة لإحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، فتكون هذه المهمة يوماً واحداً فقط لكل من المغادرة والعودة، وتدخل هذه الأيام في حساب إستحقاق بدل التمثيل المقرر.
تخفض العلاوة المنصوص عليها في المادة (44) إلى النصف في حالة الضيافة الكاملة للموظف لدى الدولة الموفد إليها.
لا يكتسب الموظف أو العامل الذي يعهد إليه في أثناء إجازته الدورية بمهمة رسمية في البلد الذي يقضي به إجازته، أي حق في إجازة عن المدة التي يستغرقها إنجاز تلك المهمة.
يجوز لمدير إدارة الشئون المالية صرف هذه العلاوة مقدما بصفة سلفة، على أن لا تزيد السلفة على ما يستحقه الموظف من علاوات عن المدة المقدرة لإنهاء المهمة، ويجب أن تسوى بعد نهاية المهمة الرسمية مباشرة.