31 مارس 2023 م
10 رمضان 1444 هــ
English
(كما تعدلت بموجب القانون رقم 9 لسنة 1979):
تفتح الصحيفة العقارية للعقار الذي ليس له سند تمليك وصحيفة عقارية، بالاستناد إلى قرار نهائي يصدر عن لجنة مختصة، ويتضمن القرار موقع العقار وأوصافه ومساحته واسم مالكه والحقوق التي له. وتصدر قرارات اللجنة بأغلبية الآراء وتشكل لكل منطقة أو حي معروف لجنة، ويجوز أن يشمل اختصاص اللجنة الواحدة منطقتين أو أكثر.وتتألف كل لجنة من رئيس وعضوين أصيلين وعضوين احتياطيين. ولا يحضر العضو الاحتياطي جلسات التحقيق أو المحاكمة وإنما يحل محل العضو الأصيل عند غيابه لاكمال النصاب.ويرأس كل لجنة مدير إدارة التسجيل العقاري والتوثيق ويعين الأعضاء بقرار من نائب الحاكم.
يقدم طلب فتح الصحيفة، مرفقة به الوثائق والبيانات المبينة في المادة 19 من القانون 14 لسنة 1964، إلى مدير إدارة التسجيل العقاري والتوثيق الذي يحيلها إلى اللجنة.وتنتقل اللجنة إلى موقع العقار، أو تنتدب لذلك رئيسها واحد الأعضاء، ويعاونها مهندس المساحة عند الاقتضاء.تستلم اللجنة ادعاءات المالكين الشفهية أو الكتابية، وتفحص الوثائق والبيانات المقدمة منهم أو من المعترضين بحضور وجهاء الفريق والجيران، وتتحقق من وضع اليد والتصرف وصحة الادعاءات ومصدر الحقوق المدعي بها.وإذا وقع خلاف على الملك، فالشخص الذي يضع يده على العقار يقيد في المحضر مالكاً، والمدعى بحق معترضاً إلى أن يصدر قرار اللجنة ويصبح نهائياً. وإذا تعذر تعيين واضع اليد، قيد المدعون جميعهم معترضين وترك أمر تعيين صاحب الحق إلى اللجنة.ويحدد المهندس المساح مدى ادعاء كل من المالكين والمعترضين في مخطط يرفق بمحضر التحقيق عند الاقتضاء.وتحرر اللجنة محضر ضبط بالتحقيق المحلي. وتثبت عليه توقيعات الحاضرين أو بصماتهم.
(كما تعدلت بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 2 لسنة 1977):
تفحص اللجنة بكامل هيئتها الطلب ومحضر التحقيق المحلي. وتصدر قراراً بأغلبية الأصوات. ولها أن تعيد التحقيق، إذا تبين لها وجود نقص، أو أن تطلب إلى الطالب أو المعترض تقديم بيانات أو وثائق معينة وإلا قررت الرفض أو الرد.
استثناء من حكم المادة (18) يمكن للجنة أن تقرر إجابة طلب التسجيل دون الانتقال لموقع العقار إذا تبين أن الطالب حاصل على رخصة بناء سابقة مؤيدة بمخطط فني وعدم وجود اعتراض.
لا يحق للجنة أن تفصل في حق الوراثة أو صحة النسب، وعليها أن تكلف الطالب تقديم حصر ارث شرعي متضمناً أسماء وحصص كل واحد من الورثة طالبي التسجيل.وإذا قدم الطلب أحد الورثة وتعذر تقديم حصر إرث، سجل العقار باسم ورثة المتوفى دون ذكر أسمائهم إلى أن تجري معاملة انتقال الإرث فيما بعد.
في المناطق الممسوحة يجري تحديد العقارات وترقيمها، بمعرفة قسم المساحة ودائرة الهندسة، على الخرائط الموجودة في دائرة الهندسة من مقياس 1/500 أو من مقياس أصغر حسب كثافة العقارات.وتقوم فرقة المساحة بمعاينة العقارات ومسحها وتحديدها وعمل رسوماتها وحساب مساحاتها على الأرض وفي المكتب. وتنظم لكل عقار على الخارطة محضر تحديد تدون فيه أوصاف العقار والبيانات الأخرى المتعلقة به وتحيله إلى اللجنة المنصوص عنها في المادة 18 السابقة.وتتخذ اللجنة قراراً بالتثبيت أو تقوم بالإجراءات المنصوص عنها في المواد (18)، (19)، (20)، (21)، وتعدل خارطة المساحة على ضوء قرارات اللجنة والمحكمة المختصة وتصبح الخارطة بذلك نهائية.العقار الذي افتتحت له صحيفة بنتيجة عمليات المسح والتحديد، تنقل صحيفته من السجل العقاري الشخصي إلى السجل العقاري الجديد. ويعطى له الرقم الجديد حسب الترقيم على خارطة المساحة ويدون الشرح اللازم في الصحيفة.
تقدم طلبات البيع والشراء والرهن والقسمة وغيرها شفاها أو كتابة بشكل محررات إلى مدير إدارة التسجيل العقاري والتوثيق ويرفق بها دوماً سند التمليك.على المتعاقدين وطالبي التسجيل الحضور بأنفسهم أمام مدير الادارة. والشخص الذي لا يستطيع الحضور بنفسه، يجب أن يمثله وكيل أو ولي أو وصي أو قيم حسب الحال. وعلى الشخص الذي يقوم مقام غيره أن يبرز الوثيقة التي تثبت صفته.إذا تعذر حضور الفريقين لدار الحكومة لمرض أو غير ذلك من الأسباب القوية، جاز سماع العقد في مجلس خاص. ويتحقق مدير الإدارة من أهلية وهوية المتعاقدين والشهود، ومن شرعية الطلب والاتفاق، ويفحص الاستمارات والوثائق وسندات التمليك المقدمة. فإذا كانت صحيحة وقانونية وكاملة، قبل الطلب وتحقق من قبول المتعاقدين به وافهمهم مضمونه ونظم بذلك محضر عقد، يأخذ عليه توقيعاتهم بحضور شاهدين بالغين عاقلين.وإذا كان مدير الإدارة لا يعرف المتعاقدين شخصياً، وجب التعريف عليهم من الشاهدين الحاضرين أو من غيرهم من الأشخاص المقبولين لديه.وإذا كان أحد المتعاقدين لا يحسن التوقيع، جاز أخذ بصمة ابهامه أو الختم بخاتمه المعروف.وإذا كان أحد المتعاقدين أبكماً أو أصماً، جاز أخذ إقراره بمعاونة شخص يعينه القاضي الشرعي لذلك.
إذا تبين لمدير الإدارة أن الطلب مخالف لأحكام الشرع الحنيف أو القانون أو النظام العام.وجب عليه أن يمتنع عن سماع العقد واتخذ قراراً بالرفض وذكر فيه بالتفصيل أسباب الرفض.ويجوز للرئيس أن يمنح مهلة للطالب إذا تبين له وجود نقص في بعض الوثائق. فإذا انقضت المهلة ولم يقم الطالب بتقديم الوثائق الناقصة رفض الطلب.يبلغ قرار الرفض للطالب ويكلف ذوو الشأن بمراجعة المحكمة. ويكون حكم المحكمة بتأييد قرار الرفض أو بإلغائه نهائياً ويسجل في السجل العقاري فور تبليغه.
يقيد محضر العقد في السجل اليومي المخصص لقيد طلبات التسجيل فور التصديق عليه، ويدون التاريخ والساعة والدقيقة. ويعتبر هذا القيد مبدأ لتسجيل الحق في السجل العقاري.ويرسل العقد بعدئذ إلى قسم السجل لتسجيله في الصحيفة العقارية وفي الفهرس الهجائي واعداد سند تمليك باسم الشاري الجديد أو شهادة قيد باسم صاحب الحق الجديد حسب الحال.ويقفل السجل اليومي فور امتلائه. ويكون في آخر صحيفة منه محضر الإقفال ويشار فيه إلى آخر رقم متسلسل.عند منح مهلة للطالب يقيد محضر العقد في السجل اليومي، ويشار في حفل الملاحظات إلى منح المهلة. وإذا صدر قرار الرفض في نهاية المهلة، شطب القيد وسقط حق الطالب في الأسبقية.وإذا وردت طلبات متزاحمة، قيدت في السجل اليومي في وقت واحد واثبت الشرح اللازم في حفل الملاحظات.وإذا كانت الطلبات متناقضة وكان تنفيذ بعضها يمنع تنفيذ البعض الآخر، وجب على مدير إدارة التسجيل العقاري أن يبلغ ذلك إلى الطالبين ويحدد لهم مهلة لإزالة المانع، وعند انقضاء هذه المهلة يقرر رفض الطلبات كلها إذا لم يزل المانع ويكلف ذوي الشأن بالرجوع إلى المحكمة.
يحرر محضر العقد من نسخة واحدة أصلية تخضع لرسم التسجيل العقاري. ويرفق به الايصال المالي الذي يستوفي بموجبه الرسم. ثم يحفظ بعد التسجيل في ملف خاص وفقاً لرقمه المتسلسل مع كافة مرفقاته.أما محضر العقد المتعلق بعقار من المناطق الممسوحة فيحفظ في الملف الخاص بذلك العقار الذي يحوي محضر التحديد والمسح الفني.
إذا ادعى المالك فقدان سند التمليك وطلب إعطاءه سند تمليك آخر بدلاً عن البضائع، جاز إجابة الطلب إذا توافرت الشروط التالية:أ - يتقدم المالك بطلبه إلى مدير إدارة التسجيل العقاري ويذكر فيه كيفية تلف أو فقدان سند التمليك.ب - يحرر مدير الإدارة محضراً بالطلب وينشر موجزه بلوحة الإعلانات في إدارة التسجيل العقاري مدة خمسة عشر يوماً كما ينشر هذا الموجز في جريدة محلية واحدة على الأقل على نفقة الطالب.وتخطر الشرطة بذلك لاجراء للتحقيق مع صاحب الشأن وموافاة إدارة التسجيل العقاري بنتيجته.ج- يتعهد المالك في طلبه المقدم أن يعيد السند المفقود عند العثور عليه، كما يتعهد بعدم رهن السند لدى الغير وعدم استعماله في معاملة بيع أو اتفاق خارج الإدارة التسجيل العقاري والتوثيق.د- عند نهاية المدة، إذا لم يتقدم معترض وجب على مدير إدارة أن يحيل الطلب إلى قسم التسجيل ويأمر باعداد سند تمليك جديد باسم المالك الطالب وتدون في أعلى السند وبالحبر الأحمر عبارة "بدل عن ضائع".هـ- إذا رفض مدير الإدارة إعطاء سند تمليك بدلاً عن ضائع، جاز للطالب الرجوع إلى المحكمة المختصة. ويكون حكمها نهائياً.
يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.