22 مارس 2023 م
01 رمضان 1444 هــ
English
يتألف السجل العقاري من مجموعة الصحائف العقارية التي يضمها سجل متحرك من النموذج الموضوع ومن الفهرس الهجائي وخارطة المساحة والسجل اليومي لطلبات التسجيل والملفات التي تحوي الاستمارات والعقود وأسانيدها.وترقم السجلات بأرقام متسلسلة.وتبتدئ صحائف كل سجل برقم (1) وتنتهي بآخر رقم فيه.وعند امتلاء صحائف السجل المخصص للمدينة أو للقرية، يفتتح سجل ثان يليه في الرقم المتسلسل وهكذا. ويتعين كل عقار مسجل في السجل برقم السجل ورقم صحيفته المتسلسل واسم المدينة.
في المناطق الممسوحة، يدون على ظهر كل سجل رقم أول صحيفة وآخر صحيفة فيه، ويدون اسم المنطقة العقارية العائد لها السجل.والمناطق الممسوحة هي التي تكون قد تقرر افتتاح السجل العقاري فيها على الأساس العيني، ويكون لها خارطة مساحية تشمل كل عقارات المنطقة، ويخصص لكل عقار رقم متسلسل يدون على الخارطة وعلى صحيفته العقارية في السجل دون إهمال أي عقار في المنطقة.
تخصص الصحيفة العقارية الواحدة لعقار يخص شخصاً واحداً أو عدة أشخاص يملكون على الشيوع. وإذا قسم العقار قسمين وانفرد بكل قسم مالك أو أكثر، يقسم العقار بمعاملة فنية أيضاً على خارطة المساحة قسمين وتخصص له صحيفتان.إذا كان العقار ذا طوابق وشقق تؤلف وحدة عقارية، يخصص للوحدة صحيفة عقارية أصلية.ويخصص لكل طابق أو شقة أو عقار ذي حق ركوب صحيفة تكميلية، ويعطى رقم قسم مستقل يضاف لرقم الصحيفة. ويدون في الصحيفة التكميلية أسماء مالكي العقار والأوصاف المتعلقة به فقط دون باقي عقارات الوحدة.
(كما تعدلت بموجب القانون رقم 9 لسنة 1979):
عبارة التسجيل العقاري، تعني التدوين والتصحيح والشطب في صحيفة العقار وفي خارطة المساحة.يجري التسجيل العقاري بالاستناد إلى عقد أو طلب موثق ومصدق على التوقيعات المثبتة عليه أمام مدير إدارة التسجيل العقاري والتوثيق، أو بالاستناد إلى عقد أو محرر موثق أمام مرجع آخر له صلاحية التصديق والتوثيق، أو بالاستناد إلى أحكام المحاكم وقرارات اللجان المختصة النهائية، أو بالاستناد لنص القانون.ويجب أن يؤيد كل تسجيل عقاري بتوقيع وخاتم أمين السجل العقاري ويجري التسجيل بالحبر الأسود دون شطب أو كشط أو محو أو تحشير أو إضافة. ويجري الشطب بالحبر الأحمر على أن تبقى العبارة مقروءة، ويشار دوماً إلى رقم السجل اليومي الذي أوجب التسجيل.
لا يجوز تسجيل أي حق في السجل العقاري إلا إذا كان صاحبه قد تلقاه من صاحب حق التسجيل السابق. فإذا جرت عقود متوالية، فلا يسجل التصرف الأخير إلا بعد تسجيل التصرفات التي سبقته على الترتيب المتوالي واستكمال شروط التسجيل القانونية من أجل كل واحد منها على حدة.
قسمة العقار أو دمج عقارين أو تعديل الأوصاف بالبناء أو الهدم، تسجل في الحقل الخاص بوصف العقار فور انجاز المعاملة الفنية في قسم المساحة. وتسجل القيود الجديدة تحت السابقة مباشرة بعد شطبها بحبر أحمر.
إذا كان المالك شخصاً معنوياً، تعين أن يدون اسمه بحسب القيد في السجل التجاري أو وفقاً لما هو مرخص به أو متعارف عليه مع بيان الجنسية والمركز.
يجري التسجيل والتعديل في خارطة المساحة بناء على أمر كتابي أو تكليف من مدير إدارة التسجيل العقاري والتوثيق موجه إلى قسم المساحة بناء على عقد أو حكم شرعي مقيد من السجل اليومي.كل طلب أو اتفاق يتضمن عملية فنية يجب أن يرفق بمشروع مخطط. وكل تسجيل عقاري يتطلب تصحيح خارطة المساحة العامة يسجل أيضاً في الخارطة بعد تسجيل مضمونه في الصحيفة العقارية وبعد تدقيق مشروع المخطط الفني من قبل مهندس المساحة المختص، وفقاً لأحكام المادة (8) من القانون (14) لسنة 1964.ويجب أن تكون المطابقة تامة ودائمة بين الصحائف العقارية وخارطة المساحة العامة.وإذا اكتشف المهندس عند تنفيذ العملية الفنية أن علامات التحديد أو المساحة قد تبدلت أو اتفلت، وجب عليه أن يعيدها إلى مواضعها وفقاً لمخطط المساحة العام.وإذا كانت العملية الفنية جارية بالاستناد إلى حكم، وجب أن يرافق المهندس موظف ينتدبه القاضي المختص ويرفع المحضر اللازم مع المهندس.
(أضيفت بموجب القرار رقم 3 لسنة 1988):
تحال معاملات التسجيل العقاري التي تتضمن طلب تسجيل عقار في خارطة مساحة الدولة أو التي تتضمن طلب تعديل الشكل الهندسي للعقار المسجل في خارطة المساحة أو تعديل حدوده أو مساحته، إلى إدارة التخطيط العمراني بوزارة الشئون البلدية للإفادة بما يلي:1. مدى مطابقة العقار المراد تسجيله للتخطيط المعتمد للمدينة أو القرية أو المنطقة الواقع في دائرتها العقار أو الوحدة العقارية موضوع الطلب والتصديق على المخطط المرفق بمعاملة التسجيل أو التعديل إذا كان مطابقاً.2. ما إذا كان العقار المراد تسجيله أو تعديل مساحته أو حدوده قد نزعت ملكيته كله أو بعضه للمنفعة العامة وذلك لاستبعاد الجزء المنزوعة ملكيته من سند الملكية المسجل.3. ما إذا كان العقار المراد تسجيله أو تعديل مساحته أو حدوده يقع كله داخل حدود المدن أو القرى أو حرمها فيجوز التعامل فيه وبالتالي تسجيله، أو يقع خارج هذه الحدود كله أو بعضه فيستبعد منه القدر الواقع خارج المدن والقرى لعدم جواز التعامل فيه.4. ما إذا كان العقار حكومياً وممنوحاً لطالب التسجيل بشروط معينة كزراعته أو تعميره خلال مدة معينة، فلا يسجل إلا بعد إستيفاء الشروط المشار إليها.5. أي بيانات أخرى تطلبها إدارة التسجيل العقاري والتوثيق مما يدخل في إختصاص إدارة التخطيط العمراني ويكون لازماً للبت في إتمام التسجيل أو عدم إتمامه.
1. إذا اقتضى الأمر، بناء على بحث إدارة التخطيط العمراني بوزارة الشئون البلدية، تعديل المخطط المرفق بالمعاملة لخضوع جزء من العقار لنزع الملكية في الحال أو المستقبل وجب إصدار سند الملكية مرفقاً به المخطط المعدل وفقاً للتخطيط العام المعتمد مع الإشارة فيه إلى الجزء الخاضع لنزع الملكية بلون خاص.2. وتقيد التأشيرة المثبتة لذلك في الصحيفة العقارية.3. بعد استكمال إجراءات نزع الملكية العقارية وتنفيذ الاقتطاع ودفع التعويض المستحق عنه وفقاً للقانون والأنظمة المرعية، يؤشر في الصحيفة العقارية بإلغاء تأشيرة نزع الملكية، ويصدر سند ملكية جديد بالقدر المتبقي للمالك مرفقاً به المخطط النهائي للعقار بعد إستبعاد الجزء المنزوعة ملكيته منه، وذلك بدلاً من سند الملكية السابق والمخطط المرفق به.
تحال معاملات قسمة وإفراز العقارات أو ادماجها إلى إدارة التخطيط العمراني بوزارة الشئون البلدية لدراستها من الناحية التخطيطية وتطبيق اقتطاع النسب المطلوب نزع ملكيتها للمنفعة العامة واعادتها إلى إدارة التسجيل العقاري لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتسجيلها وفقاً للقانون.
عندما تصبح الصحيفة العقارية ممتلئة أو غير صالحة يستعاض عنها بصحيفة جديدة لا تحوي سوى القيود النافذة. وتحفظ القديمة في ملف العقار.وعندما تصبح خارطة المساحة غير صالحة بسبب التسجيلات المتوالية، يستعاض عنها بخارطة جديدة تحوي آخر التعديلات الطارئة على القديمة. ويطبق هذا الحكم عند تنظيم خارطة جديدة بمقياس يختلف عن المقياس القديم نتيجة تجزئة وتقسيم العقارات.
يصحح أمين السجل العقاري الأخطاء القلمية والسهو. ولا يجوز له التصحيح إذا أثر ذلك على حقوق الغير. وعلى المتضرر عندئذ مراجعة المحكمة.
يحق لكل مالك أن يحصل على سند تمليك يتضمن جميع القيود المتعلقة بملكه والمدونة في صحيفة العقار. ويحق لكل صاحب حق عيني أن يحصل على شهادة قيد بحقه المسجل.وإذا كان العقار مملوكاً لأكثر من مالك، أعطي لكل واحد منهم سند تمليك مستقل تدون فيه القيود المتعلقة بحصته فقط، وكل تسجيل جديد في الصحيفة يجب إضافته في ذات الوقت إلى سند التمليك أو في الشهادة.ويجب أن يصدر سند التمليك بتوقيع وزير العدل أو من يفوضه وإلا اعتبر باطلاً. ويوقع الشهادة مدير إدارة التسجيل العقاري والتوثيق، وعلى أمين السجل أن يصادق على مطابقة السند أو الشهادة للصحيفة العقارية كلما طلب إليه ذلك.
يحق لكل شخص أن يطلع على الصحيفة العقارية أو خارطة المساحة العامة بالمشاهدة.ويحق لكل ذي مصلحة أن يطلب صورة أو نسخة أو قيد أو مطابقة أو بيان عن أية وثيقة من وثائق السجل العقاري.ويجري الاطلاع بالمشاهدة بعد دفع الرسم بحضور مدير إدارة التسجيل العقاري والتوثيق أو من يقوم مقامه.