25 يناير 2021 م
11 جمادى الآخر 1442 هــ
English
يتولى الديوان الأميري تنفيذ تعليمات الأمير بشأن أداء أجهزة الدولة لمهامها، ومتابعة هذا الأداء، وعلى الأخص ما يلي:1- إحاطة الأمير بالتطورات المتعلقة بتنفيذ برامج وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدولة.2- التنسيق بين الجهات المعنية لتنفيذ تعليمات الأمير.3- متابعة مدى التزام الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة والشركات التي تساهم فيها الدولة، بأداء أعمالها، ورفع تقارير بنتائج المتابعة.4ـ مراجعة التقارير المرفوعة إلى الأمير عن أعمال الجهات المشار إليها.5- تقديم المقترحات المتعلقة بتطوير أداء الجهات المشار إليها، وتحقيق أهداف الخطط الإنمائية.6- أية اختصاصات أخرى يكلفه بها الأمير.
يرأس الديوان الأميري رئيس بدرجة وزير، تكون له الصلاحيات المقررة قانوناً للوزير، ويباشر الصلاحيات والاختصاصات التالية:1- يتولى وحده دون غيره إبلاغ تعليمات الأمير إلى الجهات المختلفة.2- حضور المقابلات التي يكلفه الأمير بحضورها، وتسجيل ما يشير بتسجيله منها.3- عرض الرسائل الواردة من رؤساء الدول والحكومات والمنظمات الدولية والإقليمية على الأمير، وتنفيذ تعليماته بشأنها.4- عرض المراسلات والتقارير والدراسات التي ترد من الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى وغيرها، على الأمير، وتنفيذ تعليماته بشأنها.5- عرض الأدوات التشريعية المقترح إصدارها على الأمير.6- إحاطة الأمير بما يستجد من أمور هامة في مختلف المجالات.7- التنسيق مع الجهات المختصة، فيما يتعلق بزيارات رؤساء الدول، وزيارات الأمير لهم.8- الإشراف العام على إدارة شؤون الديوان وطرق مباشرته لاختصاصاته.9- إصدار القرارات اللازمة لتنظيم العمل في الديوان.10- طلب بيانات وتقارير عن أعمال أجهزة الدولة وغيرها من الجهات.11- إنشاء ما تقتضيه المصلحة العامة من أقسام في الوحدات الإدارية التي يتألف منها الديوان، أو إلغاؤها أو دمجها، وتحديد اختصاصاتها.12- المهام الأخرى التي يكلفه بها الأمير.ولرئيس الديوان أن يعهد إلى أي من مديري الإدارات أو موظفي الديوان مباشرة بعض اختصاصاته.
يرأس مكتب الأمير، مدير بدرجة وكيل وزارة، يتبع الأمير مباشرة، ويتولى الاختصاصات التالية:1- تحديد مواعيد مقابلات الأمير، وإبلاغ إدارة التشريفات الأميرية والجهات المعنية الأخرى بها.2- تلقي المكاتبات المتعلقة بالشؤون الخاصة بالأمير، وإعدادها للعرض على الأمير وتنفيذ تعليماته بشأنها.3- حضور المقابلات التي يكلفه الأمير بحضورها.4- متابعة الأمور الهامة التي يكلفه بها الأمير، وإبلاغه بنتائج المتابعة.5- متابعة البريد الخاص للأمير وتنفيذ تعليماته بشأنه.6- المهام الأخرى التي يكلفه بها الأمير.
تنشأ وحدة تسمى «وحدة المتابعة» تحدد تبعيتها واختصاصاتها بقرار من رئيس الديوان الأميري.
يكون للأمير عدد من المستشارين، يتبعونه مباشرة، ويختص كل منهم بإبداء الرأي وتقديم المشورة في مجال تخصصه.
مع مراعاة حكم المادة (2) من هذا القرار، يكون للأمير عدد من السكرتيريين، يتبعونه مباشرة، ويباشر كل منهم الاختصاصات المبينة في المواد التالية.
يختص سكرتير الأمير بما يلي:1- إبلاغ الأمير بالمسائل الأمنية والعسكرية المرفوعة من وزارتي الدفاع والداخلية والأجهزة الأمنية الأخرى.2- تلقي المكاتبات الواردة من الجهات المشار إليها، وإعدادها للعرض على الأمير، وتنفيذ تعليماته بشأنها.3- متابعة تنفيذ تعليمات الأمير، وإعداد التقارير اللازمة بنتائج المتابعة.4- تلقي المكاتبات والطلبات المتعلقة بالعفو عن العقوبة ورفعها إلى الأمير، ومتابعة تنفيذ قراراته بشأنها.5- المهام الأخرى التي يكلفه بها الأمير.
يختص سكرتير الأمير لشئون العائلة بما يلي:1- تلقي طلبات أعضاء العائلة الحاكمة المتعلقة بشئونهم الخاصة، وبحثها وإعداد التوصيات المناسبة، ورفعها إلى الأمير لاتخاذ ما يراه مناسباً بشأنها.2- تنفيذ تعليمات الأمير بشأن الطلبات المشار إليها بالتنسيق مع الجهات المعنية.3- المهام الأخرى التي يكلفه بها الأمير.
يختص سكرتير الأمير للمتابعة، بالتنسيق مع رئيس الديوان الأميري وأجهزة الديوان المختلفة، بما يلي:1- متابعة الكتب الصادرة عن الديوان، بشأن الأمور الهامة التي يكلف بها من قبل الأمير، وإبلاغه بنتائج المتابعة.2- متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن الأمير.3- المهام الأخرى التي يكلفه بها الأمير.
يكون تنظيم مكتب ولي العهد، على النحو المبين في هذا القرار.
يكون تنظيم مكتب حرم سمو الأمير، بقرار من الأمير.
يتولى الممثل الشخصي للأمير، القيام بالمهام التي يكلفه بها الأمير، ويكون لسموه مكتب، يرأسه مدير، يصدر بتعيينه وتحديد اختصاصاته قرار من سموه.
يكون لرئيس الديوان الأميري مكتب يتبعه مباشرة، يتولى الاختصاصات التالية:1- تنظيم الملفات والمراسلات والأوراق الخاصة بمكتب رئيس الديوان.2- تنظيم الاجتماعات والمقابلات الرسمية الخاصة برئيس الديوان، وتوفير البيانات والمعلومات المتعلقة بموضوعات تلك الاجتماعات والمقابلات.3- إعداد مشروعات التقارير والمذكرات والمراسلات التي يكلفه بها رئيس الديوان، ومسك الملفات والسجلات اللازمة لحفظ ومتابعة تلك التقارير والمذكرات والمراسلات.4- متابعة الاتصال بالوحدات الإدارية المعنية في الديوان الأميري، بشأن إعداد وتقديم الأوراق والبيانات التي يطلبها رئيس الديوان.5- إخطار الوحدات الإدارية المعنية في الديوان الأميري بتأشيرات رئيس الديوان وتعليماته واطلاعه على ما تم بشأنها.6- كتابة محاضر اجتماعات ومقابلات رئيس الديوان الهامة التي يرغب في الاحتفاظ بسجلات لها.7- المهام الأخرى التي يكلفه بها رئيس الديوان.
يتبع المراقب الإداري والمالي، رئيس الديوان الأميري مباشرة، ويختص بما يلي:1- مراجعة المعاملات الإدارية والمالية التي يكلفه بها رئيس الديوان.2- إعداد المراسلات والمذكرات التي تحال إليه من رئيس الديوان.3- مراجعة المراسلات المتعلقة بالأمور الإدارية والمالية التي تعدها إدارة الشؤون الإدارية والمالية للتوقيع عليها من رئيس الديوان.4- المشاركة في إعداد خطط عمل الديوان المتعلقة بالشؤون الإدارية والمالية، وطرح الاقتراحات التي تهدف لتطوير الأداء الإداري والمالي.5- الاطلاع على الملفات والمعاملات اللازمة لأداء مهامه، بما في ذلك البريد الصادر من الديوان الأميري والوارد إليه.6- الأعمال الأخرى التي يكلفه بها رئيس الديوان.
يتبع قسم الوثائق والأبحاث رئيس الديوان الأميري مباشرة، ويختص بما يلي:1- تجميع الوثائق التاريخية المتعلقة بالشؤون القطرية وتسجيلها والتعريف بها.2- حفظ الوثائق وتصنيفها وتبويبها.3- تصوير وترميم الوثائق وصيانتها.4- التوثيق والتنظيم والميكروفيلم للوثائق.5- إعداد الأبحاث والدراسات التاريخية، ومراجعة الكتب التاريخية التي تكتب عن قطر.6- إرشاد الباحثين إلى الوثائق التي تعينهم على إعداد بحوثهم.7- إعداد التصور اللازم لتحويل القسم إلى مركز وثائقي يعمل على إثراء النشاط الفكري، ورصد تاريخ الدولة.
يتألف الديوان الأميري من الوحدات الإدارية التالية:1- إدارة التشريفات الأميرية.2- إدارة الشئون القانونية.3- إدارة الدراسات والبحوث.4- المكتب الاقتصادي.5- مكتب الاتصال والإعلام.6- إدارة الشئون الإدارية والمالية.ويباشر كل من مكتب ولي العهد ومكتب الممثل الشخصي للأمير اختصاصاته من خلال تلك الوحدات.
يرأس كل إدارة من الإدارات التي يتألف منها الديوان الأميري، مدير، يكون مسؤولاً مباشرة أمام رئيس الديوان، ويتولى الاختصاصات التالية:1- تصريف شؤون الإدارة ومتابعة سير العمل فيها، والتنسيق بين الأقسام والمكاتب التي تتبعها.2- اقتراح القرارات التي يقتضيها تطوير نشاط الإدارة.3- إعداد مشروع موازنة الإدارة.4- اتخاذ القرارات والتوقيع على المعاملات المختلفة التي تدخل في اختصاصه.
يرأس إدارة التشريفات الأميرية رئيس يتبع الأمير مباشرة، وتختص الإدارة بتنظيم كافة الأمور المتعلقة بالتشريفات والمراسم اللازمة للزيارات والاستقبالات والمناسبات الرسمية وغيرها، للأمير وولي العهد وحرم سمو الأمير، ولها بوجه خاص ما يلي:1- تنظيم مراسم استقبال ملوك ورؤساء الدول وأولياء العهود ونواب الرؤساء ورؤساء الحكومات والشيوخ والأمراء، وكذلك مراسم إقامتهم وتنقلاتهم ووداعهم.2- ترتيب برامج زيارات الأمير وولي العهد وحرم سمو الأمير في الداخل والخارج.3- تنظيم مراسم تقديم أوراق اعتماد السفراء.4- تنظيم استقبال كبار الزائرين.5- ترتيب مراسم التشريفات في المناسبات الرسمية، وتنظيم الحفلات والدعوات والمآدب الرسمية.6- تنظيم الجلسات الأميرية الأسبوعية.7- اتخاذ إجراءات منح الأوسمة، وإبداء الاقتراحات والتوصيات بشأنها.8- الإشراف على اليخوت الأميرية.9- الأعمال الأخرى التي يكلفها بها رئيس الديوان.
تختص إدارة الشئون القانونية ببحث ودراسة جميع المسائل القانونية وكافة الأمور القانونية الأخرى التي تحال إليها، ولها بوجه خاص ما يلي:1- إبداء الرأي في مشروعات الأدوات التشريعية قبل إصدارها من الأمير.2- إبداء الرأي في المسائل القانونية التي تحال إليها.3- دراسة المراسلات ذات الصلة بالأمور القانونية الواردة للديوان الأميري وإعداد المذكرات والردود الخاصة بها.4- متابعة قيام الأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة وغيرها من الجهات، بتنفيذ القوانين والأدوات التشريعية الأخرى، وطلب البيانات اللازمة لذلك من هذه الجهات، وإعداد تقارير دورية بنتائج المتابعة.5- القيام بما يعهد إليها من دراسات وبحوث قانونية.6- الأعمال الأخرى التي يكلفها بها رئيس الديوان.
تختص إدارة الدراسات والبحوث بمتابعة التطورات الهامة المحلية والإقليمية والدولية، واقتراح التوصيات بشأنها، ولها بوجه خاص بما يلي:1- متابعة القرارات السياسية الصادرة عن مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجامعة الدول العربية والأمم المتحدة وغيرها من الهيئات والمنظمات الدولية، المتعلقة بشؤون منطقة الخليج أو المنطقة العربية.2- متابعة المؤتمرات المحلية والإقليمية والدولية المعنية بشؤون المنطقة.3- تلخيص التقارير والدراسات السياسية التي ترد للديوان والتعليق عليها.4- توفير المعلومات والبيانات بشأن المقابلات التي يجريها الأمير.5- تبويب وتصنيف ما ينشر عن الدولة إقليمياً ودولياً، وإبداء الرأي بشأنه.6- الأعمال الأخرى التي يكلفها بها رئيس الديوان.
يختص المكتب الاقتصادي بمتابعة التطورات الاقتصادية المحلية والإقليمية والدولية، وإبداء الرأي بشأنها، بالتنسيق مع الجهات المختلفة، وله بوجه خاص ما يلي:1- إعداد الدراسات الاقتصادية اللازمة ومراجعة جداول أعمال الأجهزة الاقتصادية التي يرأسها الأمير أو ولي العهد.2- رفع تقارير إلى الأمير عن أوضاع الأسواق المالية والمناطق الحرة الاستثمارية وعن استثمارات الدولة في الداخل والخارج.3- إبداء الرأي وتقديم المشورة في الشؤون الاقتصادية التي تعرض على الأمير.4- عرض وجهة نظر الديوان بشأن تطوير النظم الاقتصادية، على الجهات المعنية والمؤسسات المالية والنقدية والصناعية.5- متابعة تنفيذ القرارات والتعليمات الاقتصادية الصادرة عن الأمير أو بناءً على طلب رئيس الديوان.6- إبراز القضايا الاقتصادية الهامة، وتقديم معلومات عنها للأمير.7- الأعمال الأخرى التي يكلفه بها الأمير أو رئيس الديوان.
يختص مكتب الاتصال والإعلام بما يلي:1- وضع خطة استراتيجية للاتصال والإعلام بالديوان الأميري وتنفيذ الأنشطة المرتبطة بها.2- إعداد البيانات والتصريحات والأخبار التي تصدر عن الديوان الأميري بالتنسيق مع الجهات المعنية.3- تصوير وتغطية المناسبات الرسمية الداخلية والخارجية التي يحضرها الأمير، أو نائب الأمير أو رئيس مجلس الوزراء، وما يُكلّف به المكتب من أعمال أخرى، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتزويد جهات الإعلام والاتصال بالمواد اللازمة.4- متابعة الأحداث والمناسبات الدولية، وإعداد البرقيات الموجهة من الأمير ونائب الأمير ورئيس مجلس الوزراء، وإعداد الردود على البرقيات الواردة، وما يُكلّف به المكتب من أعمال أخرى في هذا الصدد.5- رصد ومتابعة ما يصدُر عن وسائل الاتصال والإعلام المختلفة من أخبار ومقالات وتقارير ودراسات تتعلق بالشؤون المحلية والإقليمية والدولية، ورفع تقارير بأهمها إلى رئيس الديوان.6- الإفادة وإبداء الرأي بشأن التقارير والكتب المحالة للمكتب.7- إدارة الموقع الإلكتروني للديوان الأميري وحساباته الرسمية على وسائل الإعلام الاجتماعي بالتنسيق مع الجهات المعنية.8- الإعداد والتنسيق الإعلامي للأمير ونائب الأمير ورئيس مجلس الوزراء في المحافل والمناسبات العامة في الداخل والخارج، وما يُكلّف به المكتب من أعمال أخرى، بالتنسيق مع الجهات المعنية.9- حفظ وتوثيق جميع المواد الإعلامية والرقمية المتعلقة بعمل المكتب.10- أية أعمال أخرى يكلفه بها رئيس الديوان.
تختص إدارة الشؤون الإدارية والمالية بكافة الأمور الإدارية والمالية المتعلقة بأعمال الديوان، وإبداء الرأي في المسائل الإدارية والمالية والتقارير المحاسبية التي تكلف بها، ولها بوجه خاص ما يلي:1- تطبيق كافة الأنظمة واللوائح الإدارية والمالية بالديوان.2- تنفيذ الإجراءات المتعلقة بشئون موظفي الديوان.3- تحديد احتياجات الديوان الأميري من الوظائف والقوى العاملة.4- تقدير الاحتياجات التدريبية لموظفي الديوان.5- إنشاء نظم المعلومات وإدارتها، وإعداد قاعدة متكاملة من البيانات والمعلومات الواجب توافرها لدى الديوان.6- القيام بأعمال الترجمة التي تكلف بها.7- الإشراف على مكتبة الديوان.8- اقتراح إنشاء وتطوير الأنظمة واللوائح وأساليب العمل بالديوان بالتنسيق مع باقي وحداته الإدارية.9- توفير المستلزمات والأجهزة اللازمة لعمل الوحدات الإدارية بالديوان.10- إستلام البريد الوارد للديوان وتسجيله واتخاذ اللازم بشأنه.11- تصدير بريد الديوان إلى الجهات المختلفة.12- إعداد مشروع موازنة الديوان، ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها.13- إبداء الرأي في التقارير المالية والمحاسبية، وتقارير مدققي الحسابات الخارجيين، التي ترفع إلى الأمير من الجهات المختصة.14- مراجعة موازنة بعض الجهات التي يحيلها إليها رئيس الديوان.15- الأعمال الأخرى التي يكلفها بها رئيس الديوان.
يكون لولي العهد مستشار خاص، وعدد من السكرتيرين، يتبعونه مباشرة، وتحدد اختصاصاتهم بقرار من سموه.
تحدد اختصاصات السكرتير الخاص لولي العهد بقرار من سموه.
يختص سكرتير ولي العهد للشؤون الأمنية بما يلي:1- إبلاغ ولي العهد بالمسائل الأمنية والعسكرية المرفوعة من وزارتي الدفاع والداخلية والأجهزة الأمنية الأخرى.2- تلقي المكاتبات الواردة من الجهات الأمنية، وإعدادها للعرض على ولي العهد وتنفيذ تعليماته بشأنها.3- متابعة تنفيذ تعليمات ولي العهد، وإعداد التقارير اللازمة بنتائج المتابعة.4- المهام الأخرى التي يكلفه بها ولي العهد.
يختص سكرتير ولي العهد لشؤون المتابعة، بالتنسيق مع مدير مكتب ولي العهد، بما يلي:1- متابعة الكتب الصادرة من المكتب، بشأن الأمور الهامة التي يكلفه بها ولي العهد، وإبلاغه بنتائج المتابعة.2- متابعة تنفيذ التعليمات الصادرة عن ولي العهد.3- المهام الأخرى التي يكلفه بها ولي العهد.
يرأس مكتب ولي العهد مدير، يصدر بتعيينه قرار من سموه، وتكون له الصلاحيات والاختصاصات التالية:1- إبلاغ تعليمات ولي العهد إلى الجهات المختلفة.2- حضور المقابلات التي يكلفه ولي العهد بحضورها، وتسجيل ما يشير بتسجيله منها.3- عرض المراسلات والتقارير والدراسات التي ترد من الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى وغيرها، على ولي العهد، وتنفيذ تعليماته بشأنها.4- إحاطة ولي العهد علماً بما يستجد من أمور هامة في مختلف المجالات.5- إصدار القرارات اللازمة لتنظيم العمل بالمكتب.6- المهام الأخرى التي يكلفه بها ولي العهد.ويجوز عند الاقتضاء، تعيين مساعدين لمدير مكتب ولي العهد بقرار من سموه.
يختص مساعد مدير مكتب ولي العهد للشؤون الأمنية بما يلي:1- عرض المسائل الأمنية والعسكرية المرفوعة من وزارتي الدفاع والداخلية والأجهزة الأمنية الأخرى.2- تلقي المكاتبات الواردة من الجهات الأمنية، وإعدادها للعرض على ولي العهد وتنفيذ تعليماته بشأنها.3- متابعة تنفيذ تعليمات ولي العهد، وإعداد التقارير اللازمة بنتائج المتابعة.4- المهام الأخرى التي يكلف بها.
يختص مساعد مدير مكتب ولي العهد لشؤون المتابعة بما يلي:1- متابعة الكتب الصادرة من المكتب، بشأن الأمور التي يكلف بها.2- متابعة تنفيذ التعليمات الصادرة عن ولي العهد.3- المهام الأخرى التي يكلف بها.
يتكون مكتب ولي العهد من القسمين التاليين:1- قسم السكرتارية والمتابعة.2- قسم الشؤون القانونية.
يختص قسم السكرتارية والمتابعة بما يلي:1- تسلم بريد مكتب ولي العهد من رسائل وبرقيات وطرود وترقيمها وتسجيلها.2- تصدير البريد الصادر عن المكتب من رسائل وبرقيات وطرود، وترقيمها وتسجيلها، ومتابعة الكتب الصادرة من المكتب، وإعداد تقارير بما تم في شأنها.3- تسجيل المذكرات الداخلية وإحالتها إلى الجهات المعنية.4- الاحتفاظ بملفات لجميع المراسلات الصادرة عن المكتب والواردة إليه وتسجيلها في جهاز الحاسب الآلي، واسترجاعها عند طلبها.5- التنسيق بين جميع الأقسام بمكتب ولي العهد، وبينها وبين الوحدات الإدارية بالديوان الأميري، وغيرها من الجهات ذات الصلة باختصاصات المكتب.
يختص قسم الشؤون القانونية بما يلي:1- إبداء الرأي فيما يحال إليه من مسائل قانونية.2- دراسة المراسلات ذات الصلة بالأمور القانونية الواردة لمكتب ولي العهد، وإعداد الردود عليها.3- إعداد ما يعهد إليه من دراسات وبحوث قانونية.
يختص قسم العلاقات العامة (التشريفات) بما يلي:1- ترتيب برامج زيارات ولي العهد في الداخل والخارج.2- تنظيم الحفلات والمآدب الرسمية وغيرها التي يدعو إليها ولي العهد، وإعداد وتوجيه الدعوات الخاصة بها.3- مسك السجلات الخاصة بمواعيد ولي العهد وزياراته خلال سنة قادمة، وبأسماء كبار الضيوف الموجهة إليهم دعوات لزيارة الدولة والراغبين في زيارتها، ومتابعة المواعيد المقترحة لهم.4- حفظ الأوسمة المهداة لولي العهد.
تسري على موظفي الديوان أحكام قانون الخدمة المدنية.
تحدد رواتب وبدلات وعلاوات موظفي الديوان بقرار أميري، وفيما لم يرد بشأنه نص فيه، تسري عليهم أحكام قانون الخدمة المدنية.
تعتمد الخريطة التنظيمية المرفقة بهذا القرار.
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويُعمل به من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية.