28 يونيو 2022 م
29 ذو القعدة 1443 هــ
English
*يصدر بترقية العامل قرار من مدير الشئون الإدارية بعد موافقة نائب الحاكم. وتكون الترقية إلى الدرجة التالية مباشرة وذلك بعد النجاح في الامتحان المقرر لشغل تلك الدرجة وفقا لترتيب نتائج الامتحان. ولا يجوز ترقية العامل قبل انقضاء المدد المبينة في الجدول المرافق. ويمنح العامل - من تاريخ صدور قرار الترقية - أدنى مربوط الدرجة المرقى إليها أو علاوة من علاواتها أيهما أكبر.
(كما تعدلت بموجب المرسوم بقانون رقم 21 لسنة 1967 الجريدة الرسمية 8 لسنة 1967):
(1) لا تجوز الترقية من وظائف الفئة (ب) إلى وظائف الفئة (أ) في الحلقة الرابعة. (2) لا تجوز الترقية من وظائف الحلقة الرابعة إلى وظائف الحلقات الأخرى.
تسري في شأن العمال أحكام المواد (16)، (19)، (25)، (27) من هذا القانون.