01 يونيو 2023 م
13 ذو القعدة 1444 هــ
English
يعتبر عاملا في تطبيق أحكام هذا القانون كل من يعين في إحدى وظائف الحلقة الرابعة الموضحة بالجدول المرافق.
يكون التعيين في إحدى وظائف العمال بقرار من مدير الدائرة المختص بعد الحصول على موافقة مدير الشئون الإدارية. ويمنح العامل أول مربوط الدرجة التي يعين فيها ويستحق راتبه من تاريخ تسلمه العمل.
يشترط فيمن يعين في إحدى وظائف العمال الشروط المنصوص عليها في المادة السادسة من هذا القانون، فيما عدا شرط الحصول على المؤهل الدراسي.
تسري في شأن العمال أحكام المادتين (10)، (14) من هذا القانون.