28 يناير 2023 م
07 رجب 1444 هــ
English
يستحق الموظف الذي قضى في خدمة الحكومة مدة ثلاث سنوات كاملة مكافأة تحسب على الأساس المبين في هذا القانون، وتدخل ضمن المدة المذكورة جميع الإجازات التي يكون الموظف قد استحقها خلال خدمته. ويعتبر آخر راتب تقاضاه الموظف أساسا لحساب المكافأة.
استثناء من حكم المادة السابقة يستحق الموظف مكافأة عن مدة خدمته التي تقل عن ثلاث سنوات في الأحوال الآتية:1- إذا كان متعاقدا معه ونص العقد على ذلك. 2- إذا استقال لأسباب صحية لا تمكنه من الاستمرار في العمل وذلك بتقرير الهيئة الطبية المختصة، أو فصل لعدم لياقته للخدمة صحيا. 3- إذا فصل بسبب إلغاء الوظيفة أو بغير قرار تأديبي لأسباب تتعلق بالصالح العام. 4- إذا توفي. 5- إذا استقالت الموظفة بسبب زواجها بشرط أن تكون الاستقالة خلال السنة الأولى من عقد الزواج.
تحسب مكافأة نهاية الخدمة للموظف القطري على النحو الآتي: 1- راتب شهر عن كل سنة من سنيّ الخدمة الخمس الأولى.2- راتب شهر ونصف عن كل سنة من السنوات الخمس التالية.3- راتب شهرين عن كل سنة مما زاد على ذلك.وتحسب مكافأة نهاية الخدمة للموظف غير القطري على أساس راتب شهر واحد عن كل سنة من سنيّ الخدمة بحد أقصى عشرة أشهر.ولا تسري أحكام الفقرة السابقة على مكافآت نهاية الخدمة عن المدد السابقة بالنسبة للموظفين غير القطريين الموجودين في الخدمة. ويبدأ حساب مكافآتهم وفقاً للأسس الجديدة اعتباراً من 1/4/1994.
إذا أعيد إلى الخدمة موظف سبق أن أديت له مكافأة، تعين عند تحديد مكافأته عن المدة التي أعيد خلالها مراعاة خدمته السابقة وما يترتب على ذلك من مزايا.
يحرم الموظف من المكافأة كلها في الحالتين الآتيتين:1- إذا حكم بإدانته في جريمة اختلاس أموال حكومية أو رشوة أو تزوير في أوراق رسمية. 2- إذا كان قطريا وسقطت أو سحبت منه الجنسية.
يسقط الحق في المكافأة بمضي خمس سنوات على استحقاقها دون طلب من ذوي الشأن.