25 مارس 2023 م
04 رمضان 1444 هــ
English
لا يجوز لأي موظف أن ينقطع عن عمله إلا لمدة معينة في حدود الإجازات التي يرخص له بها طبقا لأحكام هذا القانون.
*تكون سلطة منح الإجازات لمدير الشئون الإدارية بعد موافقة نائب الحاكم بالنسبة لمديري الدوائر، ولمدير الدائرة في نطاق دائرته.
الإجازات المقررة هي:1- إجازة عارضة. 2- إجازة دورية. 3- إجازة مرضية. 4- إجازة خاصة. 5- إجازة دراسية.
الإجازة العارضة هي التي تكون لسبب طارئ لا يستطيع الموظف معه من أن يطلب من رؤسائه مقدما الترخيص له في الغياب. ولا يصح أن يجاوز مجموع الإجازات العارضة سبعة أيام في السنة. ومع عدم الإخلال بحق الموظف القطري في الحصول على إجازة عارضة لمدة سبعة أيام متصلة، لا تكون الإجازة العارضة لأكثر من يومين في المرة الواحدة ويسقط حق الموظف فيها بمضي العام.
يجب على الموظف أن يقدم لرئيسه عقب عودته من الإجازة العارضة بيانا بالأسباب التي اقتضت غيابه وحالت دون تمكنه من الحصول على الترخيص له في الغياب. وتحسب مدة الانقطاع إجازة دورية إذا لم تقبل تلك الأسباب، وذلك دون إخلال بالمسئولية التأديبية.
يمنح الموظفون سنوياً إجازة دورية للمدد الآتية: خمسة وأربعين يوماً لموظفي الحلقتين الثانية والأولى وما يعلوهما.أربعين يوماً لموظفي الدرجات الثالثة والثانية والأولى من الحلقة الثالثة.ثلاثين يوماً لموظفي الدرجتين الرابعة والخامسة من الحلقة الثالثة.ولا يجوز منح الإجازة الدورية قبل انتهاء فترة الاختبار بنجاح، وتراعى في تقديرها مدة الخدمة الفعلية.وللرئيس المختص أن يطلب عودة الموظف إلى عمله قبل انتهاء إجازته الدورية إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك.
استثناء من مدة الإجازة الدورية المنصوص عليها في المادة السابقة، تكون الإجازة الدورية لموظفي المدارس والمعاهد التابعة لوزارة التربية والتعليم، أثناء العطلات الدراسية، طبقاً للنظام الذي يصدر به قرار من وزير التربية والتعليم، بعد اعتماده من مجلس الوزراء.
يحتفظ الموظف برصيد إجازته الدورية المستحقة له خلال ثلاث سنوات، ويجوز له الانتفاع به في سنة واحدة إذا سمحت ظروف العمل بذلك بشرط ألا تزيد مدة الإجازة في هذه الحالة على أربعة أشهر. وتكون السنوات الثلاث هي السنة الجارية والسنتين السابقتين عليها.
لا يستحق الموظف إجازة دورية عن المدد التي يقضيها في إجازة دراسية.
*لا يجوز عدم قيام الموظف غير القطري بإجازته الدورية سنويا إلا لداع من ضرورات العمل وبناء على تقرير بذلك من رئيسه المباشر وموافقة نائب الحاكم بناء على اقتراح مدير الشئون الإدارية وبشرط ألا يجاوز حرمانه من الإجازة نصف مدتها. وفي حالة عدم حصول الموظف على جزء من إجازته الدورية، يمنح عن هذه الجزء بدل إجازة اليوم براتب يوم من أيام العمل الرسمي. ويصرف بدل الإجازة على أساس الراتب وقت استحقاق البدل.
تعتبر أيام عمل ولا تدخل في حساب الإجازة: 1- أيام السفر ذهابا وإيابا للموظفين المعارين أو ذوي التعاقد الخارجي إلى ومن مكان التعاقد، على ألا تزيد في كل مرة على أربعة أيام حتى ولو كانت أيام السفر الفعلية تجاوز ذلك. 2- الفترة التي تقررها الهيئة الطبية المختصة للموظف القطري لمرافقة مريض وافقت تلك الهيئة على علاجه بالخارج وبشرط أن يكون ذلك الموظف ممن تربطه بالمريض أواصر القربى أو المصاهرة إلى الدرجة الرابعة. فإذا كان الموظف المرافق للمريض غير قطري حسب تلك الفترة من إجازته الدورية إن كان له رصيد منها بمقدارها وإلا اعتبرت كلها أو بعضها - حسب الأحوال - إجازة بدون راتب.
على الموظف - في حالة المرض - أن يبلغ عن مرضه في اليوم الأول منه، وعلى الدائرة التي يتبعها أن تبادر إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوقيع الكشف الطبي عليه فورا.
*يمنح الموظف المريض إجازة مرضية لا تجاوز ستة أشهر براتب كامل، ثم ستة أشهر أخرى بنصف راتب ثم ستة أشهر ثالثة بربع راتب، فإذا كان الموظف في فترة الاختبار تعين - لمنحه الإجازة - أن يكون المرض راجعا إلى ظروف العمل. ويجوز أن يستنفذ الموظف المريض رصيده من الإجازات الدورية بما لا يزيد عن ستة أشهر. وله الحق في امتداد إجازته المرضية مدة لا تجاوز ستة أشهر لا راتب إذا قررت الهيئة الطبية المختصة احتمال شفائه. ولنائب الحاكم - بناء على عرض مدير الشئون الإدارية - زيادة المدة ستة أشهر أخرى بلا راتب إذا كان الموظف مصابا بمرض يحتاج البرء منه إلى علاج طويل، ويرجع في تحديد الأمراض التي من هذه النوع إلى الهيئة الطبية المختصة.
يرخص مدير الدائرة المختصة بالإجازة المرضية ويأذن بامتدادها إذا زادت على سبعة أيام، وذلك بعد موافقة الهيئة الطبية المختصة. فإذا قلت تلك الإجازة عن ذلك جاز لمدير الدائرة الترخيص بها متى قدم الموظف شهادة تؤيد مرضه من طبيب بأحد مستشفيات الحكومة مفوض من مدير دائرة الخدمات الطبية والصحة العامة بمنح إجازات مرضية لمدة لا تجاوز سبعة أيام.
الموظف الذي يصاب بمرض أو بجرح بسبب تأدية وظيفته، وبغير خطأ أو تقصير منه، يمنح إجازة مرضية براتب كامل لمدة لا تزيد على ستة أشهر، ولا تحسب هذه المدة من إجازاته الدورية أو المرضية، فإذا لم يعد صالحا للقيام بعمله بعد ذلك فصل من وظيفته مع حفظ حقه في المكافأة والتعويضات التي يستحقها طبقا لأحكام هذا القانون، وذلك كله مع عدم الإخلال بحكم المادة (47) من هذا القانون.
يمنح إجازة مرضية وفقا للأحكام السابقة الموظف الذي يصاب أثناء إجازته الدورية بمرض يمنعه من العودة لتسلم عمله. وإذا ألم المرض بموظف وهو بالخارج لقضاء إجازة دورية أو لأداء مهمة رسمية تعين عليه أن يحصل من المدير الفني للمستشفى الذي يعالج به على تقرير تفصيلي عن حالته المرضية، مؤيد بالأبحاث الطبية التي أجريت له، وأن يقدم التقرير إلى ممثل الحكومة للشئون الطبية في الخارج ليضع بدوره تقريرا عن الحالة بالمستشفى، ويرفع ممثل الحكومة المذكور التقريرين إلى مدير دائرة الخدمات الطبية والصحة العامة لإبداء رأيه فيهما. من ثلاثة من الأطباء يكون من بينهم الطبيب الممثل لقطر إن وجد، ويطلب من نقابة الأطباء بالبلد الذي به الموظف تعيين الاثنين الآخرين، فإذا لم يوجد طبيب ممثل لقطر عينت نقابة الأطباء المشار إليها ثلاثة الأطباء جميعا. وتوافي هذه اللجنة مدير دائرة الخدمات الطبية والصحة العامة بتقريرها بعدإجراء الكشف الطبي على الموظف متضمنا بيان المدة اللازمة للعلاج، ويكون تقرير اللجنة بهذا الصدد نهائيا. وتحسب فترة العلاج الزائدة عن مدة الإجازة الدورية أو مدة المهمة الرسمية المقررة إجازة مرضية.
يعالج المرضى من الموظفين وأسرهم بالمجان وفق القواعد التي تبينها اللائحة التنفيذية.
يمنح الموظف، لمرة واحدة طوال مدة خدمته، إجازة خاصة براتب كامل لأداء فريضة الحج، من تاريخ مغادرة قطر إلى تاريخ العودة إليها بعد أداء الفريضة، وبحد أقصى عشرين يوماً. ولا تحسب هذه المدة من إجازاته الأخرى.
يكون منح إجازة الحج، المشار إليها في المادة السابقة، وفقاً للشروط الآتية: 1- أن تسمح ظروف العمل بمنح الإجازة.2- أن يحصل الموظف على موافقة جهة عمله.3- أن لا تقل مدة خدمة الموظف غير القطري عن ثلاث سنوات.ويعفى من توافر الشرط الثالث، من الشروط المتقدمة، زوج الموظفة التي تعمل في إحدى الوزارات أو الأجهزة الحكومية الأخرى، إذا رغب في مرافقة زوجته، وكانت هذه الشروط متوافرة فيها.ويجوز منح الموظف إجازة لأداء فريضة الحج، تخصم من إجازته الدورية، إذا لم تتوافر فيه شروط منح إجازة الحج السالف بيانها.
تكون الأولوية في منح إجازة الحج كما يلي: 1- القطريون.2- أصحاب الخدمة الأطول.3- كبار السن، ومن قاربت عقود خدمتهم على الانتهاء.4- المرافقون لأحد والديهم.5- الأزواج المرافقون لزوجاتهم، والزوجات المرافقات لأزواجهن.
لا يجوز للموظف الحاصل على إجازة للحج أن يسافر إلى أي دولة أخرى بخلاف المملكة العربية السعودية. ويجب عليه أن يعود لمباشرة عمله بعد يومين من تاريخ عودته للبلاد، على ألا يجاوز ذلك الحد الأقصى لإجازة الحج الممنوحة له.كما يجب عليه أن يقدم للجهة التي يعمل بها شهادة من بعثة الحج القطرية تفيد أداءه لفريضة الحج.
يجوز منح الموظفة إجازة خاصة براتب كامل لمدة ثلاثين يوما، لا تحسب من إجازاتها الأخرى، وذلك في مناسبة الوضع إذا حل أثناء دورة العمل، فإذا حل قبل الإجازة الدورية أو العطلة الصيفية، بالنسبة للمشتغلات بالمدارس - بمدة تقل عن شهر - فلا تمنح الموظفة إلا هذه المدة أما إذا حل الوضع أثناء إحدى الإجازتين فلا تمنح الموظفة إلا ما يكمل الشهر بعد الوضع.
تعتبر الإجازات المنصوص عليها في المواد السابقة جزءا من خدمة الموظف أو مدة تعاقده، ويرعى ذلك عند تسوية حالته النهائية.
الإجازات الدراسية ينظمها قانون البعثات الدراسية.
كل موظف لا يعود إلى مباشرة عمله عقب انتهاء إجازته مباشرة يحرم من راتبه عن مدة غيابه، ابتداء من اليوم التالي لليوم الذي انتهت فيه الإجازة، وذلك مع عدم الإخلال بالمسئولية التأديبية. ومع ذلك يجوز لمدير الدائرة المختصة أن يقرر اعتبار مدة الغياب من نوع الإجازة المرخص بها للموظف، ومنحه راتبه عنها متى كان لها رصيد من تلك الإجازة يسمح بذلك، وكان غيابه لم يجاوز خمسة عشر يوما، وقدم عذرا مقبولا، فإذا زاد الغياب على خمسة عشر يوما اعتبار الموظف مستقيلا اعتبارا من تاريخ انتهاء إجازته.