22 مايو 2022 م
21 شوال 1443 هــ
English
الوظائف العامة تكليف للقائمين بها، يستهدف تحقيق المصلحة العامة طبقا للقوانين والنظم المقررة.
تنقسم الوظائف العامة إلى أربع حلقات كما هو موضح بالجدول المرافق.وتحدد الميزانية سنويا عدد وظائف كل حلقة ودرجاتها. كما تحدد عدد الوظائف في كل دائرة واسم كل وظيفة ودرجتها، ولا يجوز أن يزيد عدد الموظفين أو العمال في أية درجة على عدد الوظائف المحددة للدائرة من تلك الدرجة.
* لا يجوز رفع درجة الوظيفة إلا إذا زادت أعباؤها، ولا يتم ذلك إلا بموافقة نائب الحاكم بناء على اقتراح مدير الشؤون الإدارية.ولا يترتب على رفع درجة الوظيفة ترقية شاغلها، وإنما تجري الترقية وفقا للأحكام المقررة لذلك في هذا القانون.