29 مارس 2023 م
08 رمضان 1444 هــ
English
يستبدل بنص المادة (44) من القانون رقم (13) لسنة 1987 المشار إليه، النص الآتي:تتولى المؤسسة تحديد الرسوم المستحقة على منح وتجديد التراخيص المنصوص عليها في هذا القانون. كما تتولى تصنيف الأجهزة والترددات والمحطات اللاسلكية في درجات، تبعاً لأنواعها، وأغراض استعمالها، وقوتها، ومواصفاتها الفنية، وتحديد الرسوم المستحقة على كل درجة منها.ويصدر بهذه الرسوم، وبتصنيف الأجهزة والترددات والمحطات، قرار من مجلس إدارة المؤسسة، ويرفع القرار الصادر في هذا الشأن إلى مجلس الوزراء، للإحاطة.
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.