27 مارس 2023 م
06 رمضان 1444 هــ
English
في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالعبارات والكلمات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:1- الوزير: وزير الصحة العامة.2- الوزارة: وزارة الصحة العامة.3- الجهة الصحية المختصة: الوحدة الإدارية المختصة بالوزارة.4- المرض المعدي: كل مرض قابل للانتقال إلى الآخرين من الإنسان أو بواسطة الحيوانات أو الحشرات أو الأطعمة أو الأمكنة أو غير ذلك من الأشياء والمواد القابلة للتلوث بجراثيم المرض المعدي.5- المصاب: هو الشخص الذي يأوي مسبباً للعدوى بأحد الأمراض المعدية، ولديه مرض ظاهر.6- المشتبه به: هو الشخص الذي يستدل من سيرته الطبية أو الأعراض التي تظهر عليه بأنه قد يحوي في جسمه جراثيم مرض معد.7- المخالط: هو كل من خالط آخر مصاباً أو مشتبهاً في إصابته بأحد الأمراض المعدية.8- العزل: هو عزل المريض المصاب أو المشتبه في إصابته بأحد الأمراض المعدية في أماكن وظروف خاصة لمنع انتشار مسببات المرض بطريق مباشر أو غير مباشر إلى الأشخاص الآخرين. ولا يسمح بدخول أحد على الشخص المعزول إلا لمن يقومون بمعالجته وخدمته بإذن من الطبيب المسئول.9- التطهير: هو القضاء على العوامل المرضية بالوسائل الكيماوية أو الفيزيائية أو غيرها.
الأمراض المعدية التي تنطبق عليها أحكام هذا القانون، هي الأمراض المبينة بالجدول الملحق به.ويجوز للوزير، بناء على اقتراح الجهة الصحية المختصة، أن يعدل الجدول المشار إليه بإضافة أي مرض معد آخر إليه، أو بالحذف منه، أو بالنقل من قسم إلى آخر.