31 مايو 2023 م
12 ذو القعدة 1444 هــ
English
المادة 2 تاريخ بدء العمل: 15/02/2005
تكون تصرفات الصغير غير المميز المالية باطلة بطلاناً مطلقاً.وتكون تصرفات الصغير المميز المالية صحيحة متى كانت نافعة له نفعاً محضاً، وباطلة متى كانت ضارة به ضرراًمحضاً، وقابلة للإبطال لمصلحته متى كانت دائرة بين النفع والضرر، ويسقط حق التمسك بالإبطال إذا أجازها ولي الصغير، أو الهيئة، أو الصغير بعد بلوغه سن الرشد، وذلك وفقاً للقانون.